1- على الجهة الحكومية إطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المشروع؛ بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقتٍ كافٍ، وتلتزم الجهة عدم التمييز بين المتنافسين في أي مما سبق.
2- دون إخلال بأحكام الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يحظر على منسوبي الجهة الحكومية والاستشاريين والمشاركين في إعداد وثائق المنافسة إفشاء أي معلومات عن المنافسة قبل طرحها.
3- يجب على الجهة الحكومية إبلاغ كافة المتقدمين للمنافسة بأي تعديل يطرأ عليها.
4- لا يجوز للجهة الحكومية تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض إلا وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، وتلغى المنافسة في حالة مخالفة ذلك.
يجب أن يكون تأمين الأعمال والمشتريات مبنياً على تحقيق المصلحة العامة والاحتياج الفعلي للجهة، وأن تراعى الجودة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في تلك الأعمال والمشتريات، وأن يتم الأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
1- يكون نشر الجهة خطة أعمالها ومشترياتها -بمقتضى الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام- خلال الربع الأول من كل سنة مالية، على أن تشمل الخطة المعلومات الآتية بحد أدنى:
أ- نوع وطبيعة الأعمال والمشتريات.
ب- مكان تنفيذها.
ج- أسلوب الطرح والتعاقد.
2- يستثنى من النشر الأعمال والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني والأسلحة والمعدات العسكرية.
3- يكون النشر في البوابة وموقع الجهة الحكومية، ويستمر حتى تطرح الأعمال.
4- تحدث معلومات الخطة بشكل مستمر.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:
أ- الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.
ب- الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.
ج- اجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.
د- الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
2- يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:
1- المادة (التاسعة) من النظام.
2- الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققاً للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يقوم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بما يلي:
1- إعداد استراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات.
2- إعداد قوائم الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهة الحكومية، ونشرها في البوابة الإلكترونية.
3- المتابعة الدورية لبيانات المشتريات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية.
1- على الجهة الحكومية أن تعرض على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات في الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على (خمسة وعشرين) مليون ريال، ويجوز للمركز -بموافقة الوزير- تعديل هذا المبلغ.
2- على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق مراجعة ما تعرضه الجهة الحكومية بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، والرد خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها.
أولاً: دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية؛ تتيح البوابة الإلكترونية -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- المعلومات المتعلقة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومن ذلك:
1- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، والقرارات، والتعاميم الصادرة لأغراض تطبيق النظام.
2- اللوائح المتعلقة بالنظام، ومن ذلك لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وأهداف التنمية الاقتصادية الأخرى.
3- السياسات، والتوجيهات، والتعليمات، والأدلة الإرشادية والتدريبية المتعلقة بتنفيذ النظام وهذه اللائحة.
4- الاستراتيجيات والمبادرات المنفذة لتعزيز الفاعلية في المشتريات الحكومية.
5- خطط الأعمال والمشتريات السنوية للجهات الحكومية.
6- معلومات عن الاتفاقيات الإطارية المتاحة لاستخدام الجهات الحكومية.
7- بيانات عن إجراءات المشتريات السابقة التي قامت بها الجهات الحكومية، والإجراءات التي تخطط للقيام بها أو قيد التنفيذ على أن تكون محدثة وتتضمن سير هذه الإجراءات.
8- الإعلانات والإشعارات الأخرى التي يتعين نشرها بموجب النظام وهذه اللائحة.
9- نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل ونماذج العقود المتعلقة بأعمال ومشتريات الجهات الحكومية.
10- محاضر لجان فتح العروض والتقارير حيال إجراءات المنافسات لدى الجهات الحكومية.
11- قرارات البت في الشكاوى والمخالفات والتظلمات الصادرة من لجنتي النظر المشار إليهما في المادة (السادسة والثمانون) والمادة (الثامنة والثمانون) من النظام.
12- التقارير السنوية أو التقارير الأخرى المتعلقة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ثانياً: تتضمن إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام، جميع العمليات المتعلقة بتنفيذ دورة المشتريات الحكومية، ويُتاح الاطلاع عليها وتنفيذها من خلال البوابة، وتشمل:
1- تسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين في البوابة، وإدارة بياناتهم.
2- إنشاء طلبات الشراء والاحتياج.
3- إجراء عمليات التأهيل.
4- الإعلان في البوابة، وتقديم طلبات عروض الأسعار.
5- استلام استفسارات المتنافسين، والرد عليها.
6- تعديل وثائق المنافسة.
7- استلام وفتح وفحص العروض.
8- تأجيل فتح العروض الفنية وتمديد تلقيها.
9- تمديد سريان العروض.
10- الإشعار بالترسية.
11- إلغاء المنافسة.
12- استكمال اجراءات المنافسة والتعاقد.
13- نشر ملخصات قرارات اللجنة المشار إليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
14- إبلاغ المتنافسين بأي إجراء يتطلب ذلك.
ثالثاً: يقصد بالأسباب الفنية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام، الأعطال التقنية التي تلحق بالبوابة وتمنع الجهات الحكومية أو المتنافسين من استخدامها وإكمال المهمات المنوطة بهم لمدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة، وذلك وفقاً لما توضحه قواعد وإجراءات البوابة.
رابعاً: عند حدوث عطل تقني في البوابة، يمدد الإجراء المتعذر تنفيذه لمدة تماثل مدة التعطل. فإذا استمر العطل لمدة تزيد على المدة المشار إليها في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة، تعين تنفيذه بشكل ورقي، على أن ترفع الجهة ما تم عمله من إجراءات إلى البوابة فور زوال العطل.
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام:
1- يجب أن تتضمن البوابة الإلكترونية التعليمات اللازمة لاستخدامها وكيفية تنفيذ إجراءات طرح الأعمال والمشتريات.
2- يجب أن تتيح البوابة للجهات الحكومية والمتنافسين القيام بكافة العمليات والطلبات ذات العلاقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
3- يجب أن يتوافر في البوابة ما يكفل سرية البيانات المتلقاة من المستخدمين والعروض المقدمة من المتنافسين، بحيث يُمنع الاطلاع عليها إلا وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
4- فيما عدا التكلفة التقديرية للمشروع؛ تنشر الجهة الحكومية وثائق المنافسة -بما في ذلك الشروط العامة والخاصة وجداول الكميات- وتكاليف وثائق المنافسة في البوابة الإلكترونية.
5- على الجهة الحكومية إطلاع جميع المتنافسين على الاستفسارات التي تتلقاها بشأن المنافسة المطروحة وإجاباتها دون الكشف عن هوية المتنافس مقدم الاستفسار.
6- توفر البوابة التقارير اللازمة لأصحاب الصلاحيات والجهات الرقابية المكلفة بمراقبة ومراجعة عمليات الشراء وتنفيذ العقود. كما توفر إحصائيات وبيانات عن المنافسات والمشتريات الحكومية، وبخاصة حجم الإنفاق في الجهة الحكومية ونسب مشاركة الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وذلك دون إخلال بمقتضيات السرية وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
7- تستثنى الأعمال والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني والأسلحة والمعدات العسكرية من الحفظ في سجلات الجهات الحكومية لدى البوابة ويجوز للجهة الحكومية الاكتفاء بحفظ السجلات المتعلقة بتلك المشتريات لديها. كما يجب أن تتضمن البوابة سجلات بعمليات المستخدمين، وبيانات ومعلومات المتعاقدين مع الجهة الحكومية بحيث يتاح للجهات الحكومية الأخرى الاطلاع عليها لأغراض تنفيذ مشاريعها.
تنشر البوابة قائمة بالمقاولين والموردين والمتعهدين الممنوعين من التعامل مع الحكومة، على أن تشمل القائمة ما يلي:
1- اسم المنشأة وعنوانها.
2- رقم السجل التجاري أو الترخيص النظامي.
3- سبب المنع من التعامل.
4- رقم قرار المنع أو الحكم القضائي وتاريخه.
5- مدة المنع من التعامل وتاريخ انتهائها.
تتولى الوزارة الرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة باستخدام البوابة؛ فيما يخص الجانب النظامي والتقني، وذلك بتوفير قناة اتصال بين الجهات المستفيدة المستخدمة للبوابة بما يتفق مع أحكام النظام وهذه اللائحة.
تصدر الوزارة قواعد وإجراءات استخدام البوابة.
1- يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشترياتها وأعمالها -بموجب النظام وهذه اللائحة- الوثائق التالية:
أ- السجل التجاري، أو التراخيص النظامية في مجال الأعمال المتقدم لها متى كان المتنافس غير ملزم نظاماً بالقيد في السجل التجاري.
ب- شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو كليهما متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بسداد الزكاة والضريبة.
ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
د- شهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بالانتساب إلى الغرفة.
ه- شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها، إذا كانت تلك الأعمال مما يشترط لها التصنيف.
و- شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها متعلقة بالإنشاءات والمقاولات.
ز- شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها أعمالاً هندسية.
ح- ما يثبت أن المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، إذا كانت المنشأة من تلك الفئة، وذلك حسب ما تقرره الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ط- شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.
ي- أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المشروع.
2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة سارية المفعول عند فتح العروض.
3- يشترط في التعامل مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح أن تكون حاصلة على شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة.
4- تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة بواسطة أشخاص أجانب من توفير الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة عدا الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ي).
أولاً: لا يجوز للجهة الحكومية ولا للمتعاقد معها -فيما يخص الأعمال المتعاقد عليها مع الجهة الحكومية وفي أي مرحلة من مراحل التعاقد- التعامل وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة مع الأشخاص المشار إليهم فيما يلي:
1- موظفو الدولة، ويستثنى من ذلك ما يلي:
أ- الأعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها.
ب- شراء مصنفاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر أو غيرها.
ج- تكليفهم بأعمال فنية.
د- الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص.
2- من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك نظاماً، وذلك حتى تنتهي مدة المنع.
3- المفلسون، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.
4- الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها.
5- من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاماً.
6- ناقصو الأهلية.
ثانيا: مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١ /ب) من المادة (السادسة والسبعون) من النظام: لا يُعد في حكم المُفلس -تطبيقاً لأحكام النظام- من لم يُفتتح له إجراء أو أكثر من إجراءات التصفية وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
1- للجهة الحكومية إجراء التأهيل المسبق في المشاريع الكبرى أو المعقدة، أو ذات التكلفة المرتفعة التي تزيد تكلفتها التقديرية عن (خمسين) مليون ريال، وذلك لغرض تحديد المتنافسين المؤهلين قبل دعوتهم لتقديم العروض.
2- يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل لاحق في الأعمال والمشتريات التي لم يتم إجراء تأهيل مسبق لها.
3- في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس في الأعمال والمشتريات المشابهة شريطة ألا يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق.
4- يستثنى أسلوب المسابقة، وأسلوب الشراء المباشر في حالتي تنفيذ الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مائة ألف) ريال أو الحالات الطارئة، من أحكام الفقرتين (١)و(2) من هذه المادة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١/أ) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة، يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل لاحق لصاحب العرض الفائز في المنافسة الذي سبق تأهيله لها تأهيلاً مسبقاً، متى كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على (سنة)؛ وذلك للتأكد من استمرار مؤهلاته.
2- عند عدم اجتياز صاحب العرض الفائز لمرحلة التأهيل اللاحق، يتم الانتقال لصاحب العرض الذي يليه في الترتيب وهكذا، وتلغى المنافسة إذا لم يجتزه جميع المتنافسين.
3- يجب على الجهة الحكومية عند إجرائها التأهيل اللاحق لصاحب العرض الفائز، أن تطبق ذات المعايير المطبقة في مرحلة التأهيل المسبق.
مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرين) من النظام:
١- يجب على الجهة الحكومية أن تطبق المعايير والشروط والآلية المنصوص عليها في وثائق التأهيل التي يعدها مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
2- يراعى عند وضع معايير التأهيل المسبق أو اللاحق ما يلي:
أ- القدرات المالية.
ب- القدرات الإدارية.
ج- القدرات الفنية.
د- حجم الالتزامات التعاقدية القائمة، وحجم المشاريع المنجزة.
ه- الخبرات.
و- حجم المشروع وطبيعته وكلفته التقديرية.
ز- نتائج التقييمات السابقة.
3- توفر وثائق التأهيل المسبق إلكترونياً عن طريق البوابة.
4- يجب ان تكون معايير التأهيل واضحة وموضوعية ومحققة للمصلحة العامة، وألاّ تهدف إلى حصر التعامل على متنافسين محددين.
يعلن إجراء التأهيل المسبق وفق الآلية المتبعة في الإعلان عن المنافسة، ويجب أن يتضمن الإعلان -بحدٍ أدنى- البيانات الآتية:
1- اسم الجهة الحكومية.
2- نوع وطبيعة المشروع ومكان تنفيذه.
3- معايير وإجراءات التأهيل.
4- موعد تقديم وثائق التأهيل.
5- موعد إعلان المؤهلين.
1- على الجهة عند إجراء التأهيل المسبق مراعاة ما يلي:
أ- إذا لم يتقدم لإجراء التأهيل المسبق أو لم يجتزه إلا متنافس واحد، فعلى الجهة الحكومية مراجعة معايير التأهيل وإعادة إجراء التأهيل المسبق، أو إلغاء إجراء التأهيل المسبق والتحول إلى إجراء التأهيل اللاحق.
ب- إبلاغ المتقدم للتأهيل بنتيجة تأهيله، بما في ذلك أسباب استبعاده في حالة عدم اجتيازه للتأهيل.
2- تتم دعوة من اجتاز التأهيل المسبق لاستكمال إجراءات المنافسة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
يصدر رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- قراراً بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق، وفقاً للضوابط الآتية:
1- ألّا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم -على الأقل- من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.
2- أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة.
3- ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.
4- يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.
يجب أن تتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة للأعمال والمشتريات المطروحة، ومن ذلك ما يلي:
1- تعليمات وشروط المنافسة.
2- شروط ومواصفات الأعمال والمشتريات.
3- جداول وبنود الكميات أو معايير تقديم الخدمة.
4- معايير ونسب تقييم العروض.
5- مجال التصنيف، إن وجد.
6- المخططات والرسومات بحسب الأحوال.
7- مكان وزمان وآلية تسليم العينات -إن كانت مطلوبة- ومصيرها بعد الفحص وآلية استردادها.
8- نص العقد المزمع إبرامه، وشروطه وأحكامه، ومن ذلك طرق الدفع وآلية احتساب الغرامات.
9- شروط وأحكام المحتوى المحلي، إن وجدت.
10- الضمان الابتدائي والنهائي.
11- شروط وأحكام الاتفاقية الإطارية، إن وجدت.
12- مدة التوقف للنظر في التظلم على قرار الترسية، ولا يشمل ذلك الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها بأسلوبي الشراء المباشر أو المسابقة.
13- أي وثائق أخرى بحسب طبيعة الأعمال والمشتريات.
1- على الجهة الحكومية توفير نسخ ورقية كافية من وثائق المنافسة في حال تعذر الحصول على نسخ إلكترونية للأسباب الفنية المشار إليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، ولا يجوز الامتناع عن توفيرها إلا بمسوغ نظامي.
2- تكون جميع النسخ الإلكترونية مرقمة.
1- على الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد تكاليف وثائق المنافسة بحيث تعكس تكاليف إعدادها فقط، وعدم المبالغة في قيمتها بحيث تؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة.
2- لا تشمل تكاليف إعداد وثائق المنافسة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة الأعمال الفنية والاستشارية الخاصة بهذه الوثائق.
مع مراعاة ما ورد في(الثانية والعشرين) من النظام، تلتزم الجهة الحكومية عند وضعها للشروط والمواصفات بالآتي:
1- عدم الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الصنف أو الرقم الوارد في قوائم الموردين.
2- عدم تحديد علامات تجارية معينة أو مواصفات لا تنطبق إلا على منتج معين.
3- عدم التعاقد على أعمال غير محددة كمياتها أو فئاتها أو مواصفاتها في العقد، ما لم ينص على ذلك في النظام أو هذه اللائحة.
فيما يخص الالتزامات التعاقدية والمالية فيجب التقيد بما يلي:
1- لا يجوز التعاقد على الأعمال والمشتريات إلا بعد التأكد من توافر التكاليف أو الاعتمادات المالية، ويجب على الجهة مراعاة التدفقات النقدية السنوية للعقود بما يتوافق مع أعمال تخطيط الميزانية، بما في ذلك البنود التي يتم الارتباط عليها.
2- للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت في تنفيذ إجراءات المنافسة؛ طرح تلك المنافسة أو الدعوة لتقديم العروض فيها قبل الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة للأعمال والمشتريات، على أن تذكر الجهة الحكومية في وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إلا بعد توفر الاعتمادات أو التكاليف المالية للأعمال أو المشتريات.
3- يجب أن تشمل العقود المبرمة على شروط واضحة للتدفقات النقدية السنوية الملتزم بها في العقود التي تمتد لأكثر من عام مالي واحد.
4- يجب على الجهة الحكومية النص في قرار الترسية المبلغ لصاحب العرض الفائز على أنه لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلّا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.
على الجهة الحكومية تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشترياتها؛ وبخاصة تلك الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، تقوم الجهة الحكومية بوضع أسعار تقديرية استرشادية للأعمال في جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة؛ مع الاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات وغيره من الجهات المتخصصة بالتسعير، ويجب الأخذ في الاعتبار -عند وضع الأسعار- بكافة ما يلي:
أ- الأسعار السائدة في السوق.
ب- الأسعار التي سبق التعامل بها.
ج- المرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً.
د- بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المتخصصة، إن وجدت.
ه- التكاليف التقديرية للأعمال والمشتريات التي يعدها مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وفقاً للبيانات والمرجعيات الواردة في هذه المادة.
و- أن تعكس الأسعار القيمة الفعلية للأعمال والمشتريات المطروحة.
ز- أن توضع الأسعار التقديرية في ملف إلكتروني مشفر يتم إرساله إلى رئيس لجنة فحص العروض قبل إعلان المنافسة.
2- على الجهة الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وجميع المشاركين في وضع الأسعار التقديرية المحافظة على سريتها.
3- تلغي المنافسة في حال عدم وضع الجهة الحكومية أسعاراً تقديرية لها.
1- يعد مركز تحقيق كفاءة الانفاق ضوابط إعداد معايير تقييم العروض لفئات الإنفاق المختلفة، وتقسم فيها نقاط تقييم العروض السعرية وغير السعرية.
2- يجب على الجهة الحكومية الالتزام بإعداد المعايير عند إعداد الكراسة ووثائق المنافسة وفقاً للضوابط المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، لاسيما في معايير تقييم العروض.
3- مع مراعاة المادتين (الرابعة والعشرون) و(الخامسة والعشرون) من النظام؛ يجب أن تتضمن وثائق المنافسة معايير التقييم المزمع استخدامها، وآلية تطبيقها.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، وأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، يراعى في معايير تقييم العروض أن تكون واضحة وموضوعية ومحققة للمصلحة العامة وألَا تهدف إلى ترسية الأعمال على متنافسين محددين، على أن يأخذ في الاعتبار عند إعدادها ما يلي:
1- أنه في الأعمال التي لا تتطلب قدرات فنية عالية أو معقدة، يكون تقييم العرض الفني على أساس الاجتياز من عدمه ويكون العرض الفائز الأدنى سعراً.
2- أن تكون النسبة الأعلى للأوزان في الخدمات الاستشارية التي تحتاج إلى قدرات فنية عالية للمعايير الفنية.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يشترط لتجزئة المنافسة ما يلي:
1- ألا يكون الهدف من التجزئة التحول الى أساليب الشراء الأخرى.
2- تضمين وثائق المنافسة أسلوب التجزئة، والبنود المزمع تجزئتها، وآلية ترستيها.
3- أن تكون طبيعة الأعمال والمشتريات قابلة للتجزئة فعلياً من حيث القيمة والمدة والبنود والعناصر.
4- في حال اقتضت المصلحة تجزئة البنود المتماثلة؛ فيجب الحصول على موافقة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق قبل طرح المنافسة.
5- أن يكون في تجزئة المنافسة تحقيقاً للمصلحة العامة.
أولاً: يشترط للتضامن بين المتنافسين لتنفيذ مشروع واحد أو عدة مشاريع ما يلي:
1- أن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية مبرمة بين أطراف التضامن ومصدقة من الغرفة التجارية أو من الجهات المخولة بالتوثيق، ويجوز أن يقدم المتنافسون -المزمع تضامنهم- مع عرضهم كتاباً يتعهدون بموجبه بالدخول في اتفاقية التضامن إذا أشعروا بترسية المنافسة عليهم.
2- أن يحدد في الاتفاقية أو كتاب التعهد قائد التضامن كممثل قانوني أمام الجهة الحكومية؛ لاستكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد ولأغراض المراسلات والمخاطبات.
3- أن يوضح في الاتفاقية أو كتاب التعهد الأعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.
4- أن تنص الاتفاقية أو كتاب التعهد على التزام ومسؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة الأعمال المطروحة في المنافسة.
5- أن يوقع العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.
6- أن تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.
7- لا يجوز لأي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر.
8- لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إلا بموافقة الجهة الحكومية.
9- مراعاة أحكام نظام تصنيف المقاولين، في حال كان التضامن بين مقاولين.
ثانياً: ما لم تتطلب إجراءات التضامن خلاف ذلك، يجب أن تبين وثائق المنافسة معايير التأهيل التي سيتم تقييم كافة المتضامنين بناءً عليها، والتي يجب على كل متنافس في التضامن استيفاؤها.
ثالثًا: على الجهة الحكومية استبعاد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب أحدهما أو إخلاله بشروط المنافسة أو أحكام النظام وهذه اللائحة، ما لم يكن المتضامن الآخر مؤهلاً للقيام بتلك الأعمال منفردا بعد أخذ موافقته كتابياً.
للجهة الحكومية تنفيذ أعمالها ومشترياتها -وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة- بإحدى الأساليب الآتية:
1- المنافسة العامة.
2- المنافسة المحدودة.
3- المنافسة على مرحلتين.
4- الشراء المباشر.
5- الاتفاقية الإطارية.
6- المزايدة العكسية الإلكترونية.
7- توطين الصناعة ونقل المعرفة.
8- المسابقة.
تعلن الجهة الحكومية عن المنافسة العامة وفقاً للإجراءات الآتية:
1- يكون الإعلان عن جميع المنافسات العامة في البوابة، على أن يستمر الإعلان حتى الموعد النهائي لتقديم العروض. وللجهة الحكومية -بالإضافة إلى الإعلان في البوابة- أن تعلن في موقعها الإلكتروني أو الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
2- يتم الإعلان خارج المملكة، للأعمال والمشتريات التي تتم في الخارج وتلك التي لا يتوفر لها أكثر من متعهد أو مقاول واحد داخل المملكة، وذلك بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل وفقاً للمشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
3- يكون الإعلان خارج المملكة في المواقع الإلكترونية الإعلانية في البلد المراد تنفيذ الأعمال والمشتريات فيه، وفي الموقع الالكتروني لسفارة المملكة إن وجد. ويجوز للجهة الحكومية أن تضيف على تلك الوسائل أي وسيلة أخرى تراها مناسبة؛ على أن يكون الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية ولغة البلد المعلن فيه وأي لغة أخرى ترى الجهة الحكومية مناسبتها.
4- يجب أن يتضمن إعلان المنافسة العامة البيانات الآتية كحد أدنى:
أ- اسم الجهة المعلنة.
ب- رقم المنافسة ووصفها وغرضها.
ج- مجال التصنيف إن وجد.
د- تكاليف وثائق المنافسة ومكان دفعها.
ه- آخر موعد لاستقبال العروض، وتاريخ فتح العروض.
5- في حال تعذر نشر إعلان المنافسة العامة في البوابة لأسباب فنية، يُعلن عنها في الجريدة الرسمية وموقعها الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للجهة صاحبة المشروع، على أن تقوم الجهة بنشر الإعلان في البوابة عند عودتها للعمل ما لم تنتهي مدة تلقي العروض.
1- يجب ألّا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان في البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن الآتي:
أ- (خمسة عشر) يوماً للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (خمسة ملايين) ريال فأقل.
ب- (ثلاثون) يوماً للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية أكثر من (خمسة ملايين) ريال وتقل عن (مائة مليون) ريال.
ج- (ستون) يوماً للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (مائة مليون) ريال فأكثر.
2- يجوز للجهة الحكومية -بعد أخذ موافقة الوزير- تقليص المدد الواردة في هذه المادة، متى كانت طبيعة الأعمال والمشتريات لا تتطلب استيفاء كامل المدة.
على الجهة الحكومية طرح أعمال الخدمات ذات التنفيذ المستمر قبل انتهاء العقد القائم بما لا يقل عن سنة.
على الجهة الحكومية عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات التي لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين، أن تلتزم بالضوابط الآتية:
1- يتم نشر إعلان في البوابة والموقع الإلكتروني للجهة؛ للتأكد من عدم توافر مقاولين أو موردين آخرين في مجال الأعمال والمشتريات المطلوبة، على ألا تقل مدة الإعلان عن (عشرين) يوماً من تاريخ نشره.
2- إذا تبين من الإعلان أو القوائم المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة وجود أكثر من خمسة موردين أو مقاولين أو متعهدين، تطرح الأعمال والمشتريات في منافسة عامة.
3- تعد الجهة الحكومية قائمة بالأعمال والمشتريات التي لا يتوافر لها إلا عدد محدود من المقاولين والموردين والمتعهدين وقائمة بأسماء مقدمي الخدمة لتلك الأعمال والمشتريات، ويتم تحديثها بشكل سنوي، على أن يتاح للعموم الاطلاع عليها عبر البوابة.
عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديرية (خمسمائة ألف) ريال فأقل، وتجاوزت أسعار العروض المقدمة مبلغ (خمسمائة ألف) ريال، ولم يوافق أقل العروض أو من يليه بالترتيب على تخفيض عرضه للوصول إلى هذا المبلغ، تلغى المنافسة المحدودة وتطرح في منافسة عامة.
على الجهة الحكومية عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات العاجلة، أن تلتزم بالضوابط الآتية:
1- ألّا تكون الأعمال المتعاقد عليها من الأعمال التي يمكن التخطيط لها مسبقاً.
2- لا يعد من الحالات العاجلة، ما كان ناشئاً من تباطؤ الجهة الحكومية في تنفيذ الأعمال والمشتريات.
3- تقدر الجهة الحكومية الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المنافسة العامة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المرفق وظروف التنفيذ وكمية ونوع الأعمال والمشتريات المطلوب تأمينها.
4- لا تعد من الحالات العاجلة التي يجوز تأمينها بالمنافسة المحدودة؛ الأعمال ذات التنفيذ المستمر كعقود الصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة والنقل، والأعمال التي يتكرر تأمينها بشكل دوري، وأعمال الإنشاءات العامة التي يتم الإعداد لها ووضع شروطها ومواصفاتها ومخططاتها قبل تنفيذها.
على الجهة الحكومية عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الربحية، أن تلتزم بما يلي:
1- أن يكون هناك أكثر من كيان غير ربحي يقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة.
2- أن تكون الأعمال التي تتقدم لها ضمن نشاطها الذي أنشئت من أجله.
3- أن تقوم بتنفيذ الأعمال بنفسها.
4- تعد الجهة الحكومية قائمة بالكيانات غير الربحية التي تقدم خدمات معينة في مجال نشاط الجهة الحكومية، ويتاح للعموم الاطلاع عليها عبر البوابة.
يكون تأمين الخدمات الاستشارية وفق أحكام المنافسة المحدودة وفقاً لما يلي:
1- تضع الجهة الحكومية الشروط والمواصفات للخدمات الاستشارية، وتشمل بحدٍ أدنى ما يلي:
أ- وصفاً عاماً بطبيعة الخدمات والأعمال المطلوبة.
ب- الأهداف المراد تحقيقها من الخدمات الاستشارية.
ج- نطاق الخدمات الاستشارية والمهام التي يجب على الاستشاري تنفيذها.
د- المخرجات التي يجب تسليمها وتشمل النتائج والتقارير والأعمال المنفذة.
ه- نقل المعرفة والخبرة والتدريب إن وجدت.
و- معايير التقييم.
2- تُعِد الجهة الحكومية قوائم للمكاتب الاستشارية في البوابة لاستخدامها عند توجيه الدعوات، على ألا يقل عدد من توجه إليهم الدعوات لتقديم عروضهم عن (خمسة) مكاتب استشارية.
3- تلتزم الجهة الحكومية عند إعداد القوائم المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة بنشر إعلان في البوابة الإلكترونية يتضمن طلب إبداء رغبة المكاتب الاستشارية في إدراجها في القوائم، ويجب أن يتضمن الإعلان أن الجهة ستوجه دعوات إلى عدد محدود من المتنافسين المدرجين في القوائم الذين تمكنوا من استيفاء معايير التأهيل المحددة في الإعلان وذلك لتقديم عروضهم.
4- للجهة الحكومية استخدام أسلوب الشراء المباشر لتأمين الخدمات الاستشارية إذا توافرت فيها شروط الشراء المباشر المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثلاثين) من النظام، على الجهة الحكومية في حال تنفيذ الأعمال والمشتريات من طريق المنافسة المحدودة الالتزام بما يلي:
1- إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتنافسين؛ بحيث لا يقتصر تعامل الجهة الحكومية على عدد محدد منهم، والاحتفاظ لديها بقوائم للراغبين في التسجيل لتقديم خدماتهم في مختلف الأعمال والمشتريات، وأن تنشر في البوابة إعلاناً مستمراً عن التسجيل في تلك القوائم.
2- يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة ما يلي:
أ- وصفاً للأعمال أو المشتريات أو الخدمات، وتحديد فئاتها التي يمكن استخدامها في تلك القوائم.
ب- الشروط التي يتعين على الراغبين في التسجيل استيفاءها ليتم إدراجهم في تلك القوائم، ومعايير تحقق الجهة الحكومية من تلك الشروط.
ج- اسم وعنوان الجهة الحكومية المحتفظة بالقوائم وبيانات الاتصال بها، وآلية الحصول على الوثائق ذات الصلة بتلك القوائم.
د- مدة سريان القوائم وآلية تجديدها أو إلغاؤها، وفي حال عدم تحديد مدة السريان؛ يتم الإشارة إلى آلية إخطار المسجلين بما يفيد التوقف عن استخدام تلك القوائم.
3- تعد الجهة الحكومية في البوابة سجلاً للأعمال والمشتريات التي تم تنفيذها عن طريق المنافسة المحدودة باعتبارها من الحالات العاجلة.
4- يجب أن تُمكن الجهة الحكومية الراغبين بالتسجيل من التقدم في أي وقت لتسجيلهم في القوائم في مختلف الأعمال والمشتريات والخدمات، وعليها إدراج جميع المؤهلين منهم خلال فترة زمنية قصيرة.
5- تلتزم الجهة الحكومية فوراً بالإخطار بقرارها بشأن طلب أي من الراغبين بالتسجيل الذين قدموا طلبات لإدراجهم في القوائم، أو في حال حذف أيّاً منهم من تلك القوائم لعدم استيفاء شروط التسجيل؛ مع إيضاح أسباب القرار كتابةً.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق على المنافسة المحدودة جميع أحكام المنافسة العامة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتم المنافسة على مرحلتين على النحو التالي:
أولاً: المرحلة الأولى:
1- تحدد وثائق المنافسة حاجة الجهة الحكومية والغرض من العقد والأداء المتوقع والمؤهلات المطلوبة لإنجاز الأعمال والمعلومات العامة ذات العلاقة بالشروط والمواصفات وغيرها من الخصائص الفنية، سواء للأعمال المراد تنفيذها أو المعدات والسلع المراد الحصول عليها.
2- يُعلن عن المرحلة الأولى في البوابة وفقاً لإجراءات إعلان المنافسة العامة.
3- تقدم عروض أولية في المرحلة الأولى تتضمن اقتراحات المتقدمين من دون ذكر أسعار العروض.
4- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين -دون إلزامهم بذلك- تقديم أسعار استرشادية أو حدود سعرية للأعمال المراد تنفيذها، على ألّا يُلزموا في المرحلة الثانية بتعديل عروضهم بما يتفق مع ما قدموه من أسعار استرشادية وحدود سعرية، أو أن تُقيم عروضهم بناء عليها.
5- يجوز للجهة الحكومية مناقشة مقدمي العروض لاستيضاح ما ورد في العروض والمواصفات المقترحة وإجراء التغييرات اللازمة على المواصفات لتكون مقبولة وممكنة من الناحية العملية، على أن تنشر تلك الاستفسارات والتوضيحات في البوابة ويتاح لجميع مقدمي العروض الاطلاع عليها.
6- تعلن العروض التي اجتازت المرحلة الأولى في البوابة الإلكترونية.
ثانياً: المرحلة الثانية:
تقوم الجهة الحكومية بعد نهاية المرحلة الأولى بما يلي:
1- إعداد وتعديل المواصفات الفنية وتجهيز وثائق المنافسة ومعايير التقييم، بناءً على ما تم التوصل إليه خلال المرحلة الأولى.
2- إرسال الدعوات إلى أصحاب العروض المجتازة لتقديم عروضهم.
ما لم ينص على خلاف ذلك، تطبق على المنافسة على مرحلتين أحكام وإجراءات المنافسة العامة.
على الجهة الحكومية عند رغبتها تأمين الأعمال والمشتريات التي لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد مراعاة ما يلي:
1- أن تكون هناك حاجة ضرورية لتأمين الأعمال والمشتريات، وألّا يكون هناك بديل مناسب يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى.
2- أن يُنشر إعلان في البوابة والموقع الإلكتروني للجهة، لا تقل مدته عن (عشرة) أيام عمل؛ وذلك للتأكد من أن الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد. وعلى الجهة الحكومية التأكد من ذلك أيضاً من خلال المصادر الرسمية الأخرى وقواعد البيانات والمعلومات المتوافرة لدى الجهات الأخرى.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، للجهة الحكومية التعاقد مباشرة مع مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة الى الربح الذي لا يوجد غيره يقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة، بشرط أن تكون الأعمال المقدمة داخلة ضمن نشاطه.
يشترط لتنفيذ الأعمال والمشتريات في الحالات الطارئة ما يلي:
1- وجود أحد الحالات الآتية:
أ- تهديد جدي وغير متوقع للسلامة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام.
ب- وجود حدث جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات.
2- أن يترتب على استخدام إجراءات المنافسة العامة أو المحدودة ضرر جسيم بسبب طول مدة الإجراءات.
3- عدم شمول الاتفاقية الإطارية للأعمال والمشتريات المطلوبة أو تعثر تنفيذها.
4- أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية.
5- تزويد الديوان العام للمحاسبة بكافة الاتفاقيات والعقود ومستندات الصرف الخاصة بتلك الأعمال والمشتريات.
1- تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
2- فيما عدا الأعمال الإضافية؛ تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.
3- يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.
1- على الجهة الحكومية إتاحة الفرصة في الشراء المباشر لأكبر عدد من المتعاملين: بحيث لا يقتصر تعاملها على عدد محدد منهم أو أن تتعامل بشكل مستمر مع شركات أو مؤسسات بعينها. كما تلتزم الجهة بحفظ قوائم لمن يرغب من المؤسسات والشركات في التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الأعمال والمشتريات، على أن يُعلن عن تلك القوائم بشكل مستمر وأن يتاح التسجيل فيها من خلال البوابة.
2- دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، تنشر البوابة في نهاية السنة المالية قائمة بعمليات الشراء المباشر التي تم تنفيذها من حيث القيمة الإجمالية ونوع الأعمال والمشتريات.
3- دون الإخلال بأحكام أسلوب الشراء المباشر؛ للجهة الحكومية عند استخدام هذا الأسلوب، توجيه دعوة لشخص أو أكثر، أو نشر إعلان في البوابة لمدة تقدرها الجهة، قبل التعاقد بهذا الأسلوب، ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرتين (١) و(4) من المادة (الثانية والثلاثون) من النظام، والفقرة (2) من المادة (الرابعة والأربعون) من هذه اللائحة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية في الحالات الآتية:
1- إذا ظهرت الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر للحصول على السلع أو الأعمال أو الخدمات.
2- إذا كان من المتوقع مستقبلاً وجود حاجة إلى شراء السلع والخدمات؛ نظراً لطبيعة السلع والخدمات المطلوبة.
3- إذا ظهرت الحاجة للتعامل مع الحالات الطارئة.
عند التعاقد بأسلوب الاتفاقية الإطارية، يوضح في الإعلان عنها ما يلي:
1- تحديد ما إذا كانت الاتفاقية الإطارية مغلقة، أو مفتوحة بحيث يجوز -بعد إبرام الاتفاقية ووفقاً لشروطها- انضمام مقاولين أو متعهدين أو موردين جدد بصفتهم أطرافاً فيها.
2- الإجراءات الواجب اتباعها لتقديم طلب الدخول في الاتفاقية الإطارية، ومعايير التأهيل المطلوبة.
3- أهم الأحكام والشروط المطلوبة في الاتفاقية.
4- وصف موضوع الاتفاقية.
5- أي معلومات أو متطلبات أخرى واردة في وثائق المنافسة لإبرام الاتفاقيات الإطارية.
يجب أن تتضمن الاتفاقية الإطارية ما يلي:
1- عدد أطراف الاتفاقية من مقدمي الخدمة.
2- مدة الاتفاقية، وإذا ما كانت مفتوحة أو مغلقة.
3- كمية الأعمال والمشتريات المتوقع طلبها.
4- الأسعار الإفرادية خلال مدة الاتفاقية، وآلية تخفيض هذه الأسعار، كما لو قدّم المتعاقد أو عرض على الغير الأعمال أو المشتريات أو الخدمات بسعر أقل، أو بناءً على تقديم أسعار مخفضة حسب الكميات المطلوبة.
5- شروط الاتفاقية التي سيتم توقيعها بعد الترسية.
6- شروط إجراءات المنافسة بين الموردين أو المقاولين أطراف الاتفاقية.
7- الجهات الحكومية التي يجوز لها إصدار أوامر شراء بناءً على الاتفاقية.
8- آليات تسليم واستلام السلع، أو أداء الخدمات.
9- طريقة صرف المقابل المالي.
10- آلية إجراءات تحديث في مواصفات الاتفاقية خلال مدة تنفيذها، على ألا يؤثر ذلك في جوهر الاتفاقية.
11- القواعد المنظمة للعلاقة بين كافة أطراف الاتفاقية، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث أي خلاف بينهم.
12- الشروط العامة والخاصة ومواصفات الأعمال.
يخضع الإعلان عن الاتفاقية الإطارية لأحكام الإعلان عن أسلوب التعاقد الذي استخدم لإبرام الاتفاقية الإطارية. وعلى الجهة الحكومية عند إبرامها لاتفاقية إطارية مفتوحة أن تنشر الدعوة إلى الانضمام في البوابة وموقعها الإلكتروني طوال مدة الاتفاقية، على أن تتضمن تلك الدعوة ما بلي:
1- اسم وعنوان الجهة الحكومية.
2- المؤهلات المطلوب توافرها في المتنافسين الراغبين في الانضمام.
3- الفترة الزمنية المسموح خلالها تقديم طلب الانضمام.
1- يجب أن يتم التعميد بين الجهة الحكومية والمتعهد أو المورد أو مقدم الخدمة، بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية.
2- يجوز في حال وجود أكثر من مورد أو متعهد أو مقدم خدمة بصفتهم أطراف في الاتفاقية، أن تجرى منافسة مغلقة بينهم وفقاً لشروط الاتفاقية.
3- يجب ألا تتجاوز مدة الاتفاقية الإطارية المغلقة (ثلاث) سنوات، وفي الاتفاقية الإطارية المفتوحة (أربع) سنوات. ولا يخل انتهاء مدة الاتفاقية الإطارية بأي عقد أو تعميد نشأ خلال مدة سريانها.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية لشراء السلع المتوفرة لدى أكثر من مورد أو متعهد أو مقدم خدمة، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
1- أن تقتصر المزايدة على السلع الجاهزة المتوفرة في السوق.
2- ألّا تتجاوز تكلفة المنافسة (خمسة ملايين) ريال.
3- أن تتم المزايدة عن طريق البوابة، بما يضمن سلامة الإجراءات والشفافية ويحقق حرية التنافس.
4- أن تتضمن إجراءات المزايدة العكسية الإلكترونية المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
5- يُطلع المتنافس على ترتيب سعره وعلى أسعار بقية المتنافسين دون الكشف عن هوياتهم.
6- أن يُحدد وقت بداية ونهاية المزايدة العكسية، وإمكانية تمديد الجولات في حال تساوي أكثر من عرض، وكذلك إذا ما رأت الجهة عدم مناسبة الأسعار.
7- ألّا يقل عدد المتنافسين في المزايدة العكسية الإلكترونية عن (ثلاثة) متنافسين، وتلغى المنافسة إذا انسحب عدد من المتنافسين ولم يتبق إلا اثنين منهم فأقل.
8- أن يقدم الراغبون في دخول المزايدة العكسية ضماناً ابتدائياً وفقاً لما تنص عليه شروط المزايدة، وذلك عند تقديم عروضهم الأولية.
9- أن تفحص الجهة عروض المتزايدين وتتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية قبل دخولهم المزايدة.
1- يُعلن عن المزايدة العكسية الإلكترونية في البوابة والموقع الإلكتروني للجهة الحكومية.
2- يجب أن يتضمن الإعلان الشروط والمواصفات الفنية والموعد النهائي لتسجيل الراغبين في الاشتراك في المزايدة العكسية الإلكترونية؛ على ألّا تقل المدة من تاريخ الإعلان حتى موعد تسجيل طلبات الاشتراك عن خمسة عشر يوماً.
1- تستند معايير الترسية في المزايدة العكسية الإلكترونية إلى السعر، ويكون العرض الفائز هو أقل العروض سعرًا.
2- تتاح لجميع المتنافسين فرص متساوية ومتواصلة لتقديم اسعارهم أو عروضهم.
3- في حال حدوث عطل في النظام الإلكتروني الذي تجرى من خلاله المزايدة، توقف إجراءات المزايدة فوراً، على أن تستأنف خلال ساعات الدوام الرسمي في اليوم المحدد للمزايدة، وتلغَ المزايدة في حال تعذر ذلك.
يشكل رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة تتولى ما يلي:
1- الإشراف على اجراء المزايدة العكسية.
2- إعداد محضر يتضمن ما تم من إجراءات وتوصياتها بالترسية على صاحب العرض الفائز، وأن ترفعه إلى صاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.
يكون تعاقد الهيئة على توطين صناعة ونقل معرفة؛ وفقاً للضوابط الآتية:
1- ألّا يترتب على توطين الصناعة أو نقل المعرفة احتكار لتلك الصناعة أو المعرفة.
2- أن تراعى التغيرات والتطورات في التقنية والصناعة والمعرفة عند إبرام الاتفاقيات.
3- أن تقوم الهيئة بالآتي:
أ- التنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهات ذات العلاقة -كل بحسب اختصاصه- لإعداد دراسة جدوى للصناعة المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها، على أن تتضمن الدراسة أسلوب التعاقد الأمثل والفرص المتوقعة وأثر توطين تلك الصناعة أو نقل المعرفة على تعزيز التنمية الاقتصادية.
ب- رفع دراسة الجدوى للوزارة للنظر في الموافقة عليها؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم بشأنها.
ج- التنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهات ذات العلاقة -بعد صدور موافقة الوزارة- لإعداد وثائق الشروط والمواصفات ونماذج العقود؛ تمهيداً للتعاقد.
د- تضمين الاتفاقية المزمع إبرامها مع المتعاقد تحديداً لنسب شراء الجهات الحكومية من منتجات تلك الصناعة أو المعرفة، على أن يكون تحديد النسب بالتنسيق مع الجهات المستفيدة.
يكون التعاقد بأسلوب المسابقة بهدف إعداد تصاميم أو مخططات أو مجسمات أو غير ذلك من الأعمال الفنية والفكرية وفقاً للضوابط الآتية:
1- يُعلن عن المسابقة في البوابة والموقع الإلكتروني للجهة الحكومية، على أن يتضمن الإعلان -بحد أدنى- المعلومات الآتية:
أ- المواصفات العامة للأعمال.
ب- عدد الفائزين والمكافآت التي تُمنح لهم على ألَا يزيد عن ثلاثة.
ج- معايير المفاضلة بين العروض المقدمة.
د- موعد ومكان تقديم العروض وآليات التواصل والاستفسارات
2- تتولى لجنة فحص العروض فحص العروض المقدمة واختيار العروض الفائزة وترتيبها وفقاً للمعايير الموضوعة، ولها في سبيل ذلك مقابلة أي من مقدمي العروض لمناقشة عرضه.
3- يستثنى أسلوب المسابقة من تقديم الضمانات وما يرتبط بها من أحكام.
4- تكون الملكية الفكرية لمحتويات العروض الفائزة للجهة الحكومية.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من النظام، يقدم العرض في ملفين إلكترونيين في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديرية (خمسة ملايين) ريال فأكثر، ويجوز للجهة الحكومية اشتراط ذلك في الأعمال والمشتريات التي تقل قيمتها عن (خمسة ملايين) ريال، وفق ما تراه محققاً للمصلحة.
1- يقدم العرض إلكترونياً بعد أن يُدخْل المتنافس البيانات المطلوبة في وثائق المنافسة عبر البوابة في ملف مشفر، أو ملفين مشفرين إذا تطلب الأمر تقديم عرضين فني ومالي.
2- استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة؛ يجوز للجهة الحكومية في الأعمال والمشتريات التي تُنفَّذ خارج المملكة بواسطة أشخاص أجانب، أن تنص في وثائق المنافسة على جواز تقديم المتنافسين عروضهم مكتوبة على أوراقهم الخاصة، وتكون العبرة في حال الاختلاف بما وضعته الجهة الحكومية من شروط وأحكام في نماذجها المعتمدة.
3- يقدم العرض -وكافة مرفقاته- بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه أو ممن يملك حق التمثيل النظامي.
4- لا يعتد بأي عرض يصل بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض.
5- تقدم مع العرض صورة من الوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة.
1- يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال والمشتريات أن يتحرى -قبل تقديم عرضه- عن طبيعة وبيانات وتفاصيل الأعمال المتقدم لها، والظروف المصاحبة لتنفيذها، وما يمكن أن يؤثر في فئات عرضه ومخاطر التزاماته.
2- على الجهة الحكومية إتاحة الفرصة للمتنافسين لإجراء زيارات ميدانية لموقع المشروع متى كان ذلك ممكناً بحسب طبيعته.
لا يجوز أن يتقدم المتنافس بعرض بديل مع العرض الأصلي إلّا إذا نصت وثائق المنافسة على ذلك، وفقاً لشروط ومواصفات محددة تضعها الجهة الحكومية.
يستبعد العرض المخالف للشروط والمواصفات ووثائق المنافسة، وللجنة فحص العروض أن ترى خلاف ذلك في حال كانت المخالفة شكلية وغير مؤثرة على قدرة صاحب العرض على الالتزام بالشروط والمواصفات.
1- إذا تعذر تقديم العروض من خلال البوابة وفقاً للفقرة (ثالثاً) من المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، جاز تقديمها في مظاريف مختومة بواسطة البريد الرسمي، أو تسليمها للجهة الحكومية في المكان المحدد لاستقبال العروض مع أخذ إيصال يبين فيه تاريخ وساعة التسليم.
2- على الجهة رفع العروض التي تقدم ورقياً على البوابة لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد فتحها من قبل لجنة فتح العروض.
تُعلن أسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في البوابة، وذلك بعد انتهاء موعد تقديم العروض وفتحها، فإذا تعذر إعلانها في البوابة، تعلن في الموقع الإلكتروني الجهة الحكومية.
1- إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض، تعد لجنة فحص العروض محضراً توضح فيه أسباب ومبررات التأخير في البت بالترسية، وتُشعر الجهة أصحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم لمدة لا تزيد عن (تسعين) يوم أخرى.
2- على من يوافق من أصحاب العروض على التمديد، أن يمدد ضماناته وأن ببلغ الجهة الحكومية بذلك خلال (أسبوعين) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد. ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عُد غير موافق على تمديد عرضه، ويعاد له ضمانه الابتدائي في هذه الحالة.
3- إذا مضت المدد المشار إليها في هذه المادة، لا يجوز للجهة الحكومية تمديد سريان العروض إِلّا بعد موافقة الوزارة بناءً على أسباب مبررة، وإِلَا تلغ المنافسة.
يجوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه قبل انتهاء المدة المحددة لتلقي العروض، وعلى الجهة الحكومية أن ترد له ضمانه الابتدائي.
1- يجب على المتنافس تقديم سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة، ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها أو شطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها، ويستبعد العرض المخالف لذلك.
2- تدون أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقماً وكتابة بالعملة المحلي، ما لم ينص على تقديمها بعملة أخرى.
3- لا يجوز لمقدم العرض التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار، ويجب إعادة تدوين أي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها رقماً وكتابة والتوقيع عليه.
4- يجوز استبعاد العرض إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من نسبة (10٪) من قائمة الأسعار أو من القيمة الاجمالية للعرض.
5- لا يجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير، إلّا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك.
1- لا يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدائي، ويجب على الجهة الحكومية قبول الضمان الناقص متى كانت نسبة النقص لا تتجاوز (١٠٪) من قيمة الضمان المطلوب. وفي هذه الحالة، على لجنة فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص- أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها اللجنة لا تزيد عن (عشرة) أيام عمل، وإلّا عُد منسحباً ولا يعاد له الضمان الابتدائي.
2- يُقدم أصل خطاب الضمان الابتدائي مع العرض، على أن يكون ساري المفعول مدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض. وفي حال كان الضمان ناقص المدة بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً، تعين على لجنة فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص- أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها، وإِلّا عُد منسحباً ولا يعاد له الضمان الابتدائي، ولا يعد اليوم أو اليومين نقصاً في مدة الضمان.
3- تقوم الجهة الحكومية بطلب تمديد الضمان الابتدائي لمن رست عليه الأعمال متى كان تاريخ انتهاء مدة سريانه قبل تقديم الضمان النهائي.
4- ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض التي لم يتم الترسية عليها بعد البت في الترسية، وكذلك في حال إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
5- وبخلاف ما ورد أعلاه وفيما لم يرد فيه نص يقتضي مصادرة الضمان الابتدائي، ترد الضمانات الابتدائية لأصحابها ويجوز للجهة الحكومية بناء على تقديرها أو بطلب من أصحاب العروض الإفراج عن ضماناتهم الابتدائية قبل البت في الترسية، إذا تبين بعد فتح العروض وانكشاف الأسعار أن أسعار تلك العروض مرتفعة أو مخالفة للشروط والمواصفات بما يحول دون الترسية على أي منها.
يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه قرارًا، بتكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً للضوابط الآتية:
1- ألّا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها.
2- أن ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حال غيابه.
3- أن يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تلتزم لجنة فتح العروض بالآتي:
1- فتح العروض فور انتهاء المدة المحددة لتلقيها، وفي العروض التي تتضمن ملفين إلكترونيين، تفتح اللجنة الملف الفني فقط بحضور من يرغب من أصحاب العروض.
2- في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، تحال العروض الفنية بعد فتحها، والعروض المالية قبل فتحها، ومحضر اللجنة إلى لجنة فحص العروض.
3- إذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من القيام بعملها لأسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض المدة اللازمة والضرورية -بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه- ويحدد موعد آخر يُبلغ به المتقدمون للمنافسة، ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل.
4- على لجنة فتح العروض التأكد من سرية وسلامة العروض واتفاقها مع أحكام النظام وهذه اللائحة، وعليها أن تثبت في محضرها عدد العروض المقدمة، وإعطاء كل عرض رقماً متسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي؛ بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض المقدمة.
5- تعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض، وسعره الإجمالي وما ورد عليه من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي، وما إذا كان قد قدم ضماناً ابتدائياً وقيمته، وما إذا كان قد قدم الوثائق المطلوبة. وفي العروض التي تكون في ملفين إلكترونيين، تعلن اللجنة عن اسم مقدم العرض فقط.
6- على رئيس لجنة فتح العروض وكافة أعضائها حصر العينات ومواصفات الأجهزة والمواد (الكتالوجات) المقدمة مع العرض، والتوقيع على خطاب العرض الأصلي وجداول الكميات وخطاب الضمان البنكي والشهادات المرفقة مع العرض والمحضر الذي تدون فيه اللجنة إجراءاتها.
7- لا يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء أو تلافي الملاحظات الواردة في عروضهم، وعليها الامتناع عن استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات أو عينات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح العروض.
8- على لجنة فتح العروض إثبات محتويات العروض التي قامت بفتحها. وفي حال كانت المنافسة لا تتطلب تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، تثبت اللجنة ما اشتملت عليه الأسعار الواردة في العرض من تعديل أو تصحيح أو طمس، كما يجب عليها حصر البنود غير المسعرة أو التي لم تدون أسعارها الإفرادية أو الإجمالية؛ رقماً وكتابةً.
9- على لجنة فتح العروض -في حال كانت المنافسة تتطلب تقديم العروض في ملفين إلكترونيين ألا تقوم بفتح العروض المالية إلا بعد إعادة لجنة فحص العروض تلك العروض إليها، وعلى لجنة فتح العروض تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل عند فتحها للعروض المالية.
10- بعد استكمال لجنة فتح العروض أعمالها، تحيل محضرها ومستندات المنافسة إلى لجنة فحص العروض، بما لا يتجاوز المدة المحددة لها بموجب الفقرة (3) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام.
1- يكون تمديد تلقي العروض وتأجيل فتحها في الأحوال الآتية:
أ- إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لتلقي العروض المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذه اللائحة، فعلى الجهة الحكومية إعلان تمديد قبول العروض وتأجيل فتحها لاستكمال هذه المدة وفقاً لإجراءات إعلان المنافسات العامة، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك.
ب- إذا توافرت أسباب مقبولة لتمديد تلقي العروض؛ كما لو اكتشفت أخطاء جوهرية في جداول الكميات أو إذا قامت الجهة الحكومية بتعديل وثائق المنافسة وشروطها أو بناء على طلب مبرر من أغلب مشتري وثائق المنافسة أو في حال عدم تقدم عروض للمنافسة أو في حال تعذر فتح العروض إلكترونياً.
2- يعلن عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتحها مدة مناسبة وفقاً لإجراءات إعلان المنافسات العامة، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك.
مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض -إضافة إلى رئيسها- عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات.
تلتزم لجنة فحص العروض بمعايير التقييم وشروط المنافسة عند تقييمها للعروض.
1- مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين - كتابة- إيضاح أي بيانات أو غموض في عروضهم؛ على ألّا يخل ذلك بتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين وألّا يؤدي إلى التغيير في مسائل جوهرية كالأسعار وألّا يكون من شأن ذلك تحويل العرض المخالف للشروط والمواصفات إلى عرض مقبول، وعلى المتنافسين الرد على طلبات الإيضاح الصادرة بشأن عروضهم كتابياً.
2- لا يجوز للإدارات المختصة لدى الجهة الحكومية مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، إلّا بموافقة مسبقة من لجنة فحص العروض، وفي كل حالة على حدة.
إذا لم تتوافر لدى صاحب العرض أي من الشهادات المطلوبة المشار اليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، أو كانت تلك الشهادات منتهية الصلاحية، فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فحص العروض على ألّا تزيد عن (عشرة) أيام عمل لاستكمال تلك الشهادات، فإن لم يقدمها في الوقت المحدد؛ يستبعد من المنافسة ويصادر ضمانه الابتدائي.
1- تقوم لجنة فحص العروض -إذا كانت المنافسة تتطلب تقديم عرضين فني ومالي- بما يلي:
أ- إعادة العروض المالية الخاصة بالعروض المقبولة فنياً إلى لجنة فتح العروض لفتحها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفصل (الرابع) من الباب (الثالث) من هذه اللائحة.
ب- فتح ملف الأسعار التقديرية بعد تلفي اللجنة محضر لجنة فتح العروض للعروض المالية المقبولة فنياً.
2- تقوم لجنة فحص العروض -إذا كانت المنافسة تتطلب تقديم العرض في ملف واحد- بفتح ملف الأسعار التقديرية بعد تلقيها محضر لجنة فتح العروض.
1- إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود، جاز للجنة فحص العروض استبعاد عرضه أو اعتبار البنود غير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض، ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه للعرض.
2- في عقود التوريد، يعتبر المتنافس كأن لم يقدم عرضاً بالنسبة إلى الأصناف غير المسعرة، ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة.
3- إذا لم ينفذ المتعاقد البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض، تُنفذ على حسابه أو يُحسم ما يقابل تكلفتها؛ وذلك بحسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من المتنافسين.
4- إذا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض، يُحسم ما يقابل تكلفتها وفقاً للأسلوب المحدد لتسعيرها المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة.
5- مع مراعاة ما تضمنته المادة (الرابعة والستون) من هذه اللائحة؛ للجنة فحص العروض عدم استبعاد العرض الذي يحتوي على اختلافات طفيفة لا تغير تغييراً جوهرياً في الشروط والمواصفات المحددة في وثائق المنافسة، أو إذا كان العرض يحتوي على أخطاء يمكن تصحيحها دون المساس بجوهر العرض وفقاً للمادتين (الحادية والثمانون) و(الثانية والثمانون) من هذه اللائحة.
6- للجنة فحص العروض إخضاع العرض الذي يحتوي على اختلافات طفيفة أو تحفظات -مع استيفائه للشروط والمواصفات- إلى تقييم تفصيلي ومقارنة مع العروض؛ مع مراعاة آثار هذه الاختلافات أو التحفظات -إن وجدت- على التكاليف.
7- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (5) و(6) من هذه المادة؛ تَستبعد لجنة فحص العروض العرض الذي يحتوي على اختلافات جوهرية في شروط ومواصفات وثائق المنافسة.
إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي، فتتم الترسية على أقل العروض سعراً، فإذا تساوت في ذلك، فتقوم الجهة الحكومية بتجزئة المنافسة بين العروض المتساوية؛ متى كانت شروط ومواصفات المنافسة تسمح بذلك، وإذا لم ينص على التجزئة، فتكون الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية في حال تعذر ذلك.
1- على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض -سواء في مفرداتها أو مجموعها- وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض.
2- إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الوحدة، إلا في حال وجود أخطاء مادية بالسعر المبين بالأرقام أو سعر مجموع الوحدات -مثل وضع علامة عشرية في غير موضعها- فللجنة فحص العروض الأخذ بتلك الأسعار.
3- يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه المادة أكثر من (10%) من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً.
1- على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أفضل العروض المطابق للشروط والمواصفات؛ وذلك بالاسترشاد بالأسعار الأخيرة التي سبق التعامل بها والأسعار السائدة في السوق والأسعار التقديرية الاسترشادية للمنافسة.
2- للجنة فحص العروض إعادة تسعير البنود، إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود، على ألّا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس اعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.
3- يستبعد العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العروض.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والأربعين) من النظام، يجب الالتزام عند التفاوض بما يلي:
1- الترسية على صاحب العرض الذي يصل بسعره إلى المبلغ المحدد أو المطلوب.
2- أن يكون الغاء المنافسة بتوصية من لجنة فحص العروض إلى صاحب الصلاحية بالإلغاء؛ والذي يتوجب عليه في تلك الحالة إلغاءها.
يجب على لجنة فحص العروض عند مناقشة صاحب العرض الذي تقل أسعاره بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية وفقاً لما تنص عليه المادة (الثامنة والأربعون) من النظام؛ أن تأخذ في الاعتبار كفاءة صاحب العرض كما لو سبق وأن أجري له تأهيل مسبق، أو خضع عرضه الفني للتقييم إذا كانت المنافسة تتطلب عرضين فني ومالي. كما يجب على لجنة فحص العروض مراعاة طبيعة الأعمال المطلوبة، وألا يؤثر تدني الأسعار على تنفيذها؛ كما في عقود التوريد وما شابهها.
1- تعلن الجهة الحكومية عن العرض الفائز في المنافسة في البوابة وتبلغ صاحبه بذلك، ويتضمن الإعلان المعلومات الآتية بحد أدنى:
أ- صاحب العرض الفائز.
ب- معلومات عن المشروع.
ج- القيمة الإجمالية للمشروع.
د- مدة تنفيذ العقد ومكانه.
2- يُبلغ المتنافسون الآخرون بنتائج المنافسة، وأسباب استبعادهم بما في ذلك الدرجات الفنية لعروضهم.
3- تنشر البوابة نتائج وبيانات المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على (مائة ألف) ريال، وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من التعاقد بحد أقصى، على أن تنشر معلومات كل عقدٍ على حدة، وأن تشمل تلك المعلومات ما يلي:
أ- اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد.
ب- مدة العقد وقيمته ومكان تنفيذ.
ج- تاريخ تسليم الموقع، وتاريخ استلام الأعمال.
4- تستثنى من الإعلان والنشر مشتريات الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ولوازمها وتلك المتعلقة بالأمن الوطني.
1- تعاد تكاليف وثائق المنافسة - إن وجدت - إلى أصحاب العروض، إذا تم إلغاؤها في الحالات الآتية:
أ- وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.
ب- مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام وهذه اللائحة.
ج- إذا اقتضت المصلحة العامة الغاء المنافسة.
د- ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام، وذلك لمن لا علاقة لهم بتلك المخالفات من المتنافسين.
ه- ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.
2- تعاد تكاليف وثائق المنافسة إلى مشتريها في حال تم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية، وأبدى المشتري عدم رغبته في الاستمرار في المنافسة.
3- لا تعاد تكاليف وثائق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح العروض، إلّا لمن تقدم بعرضه للمنافسة.
يجب على الجهة الحكومية الالتزام بفترة التوقف وفقاً للضوابط الآتية:
1- يجب ألّا تقل فترة التوقف عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد عن (عشرة) أيام عمل من تاريخ صدور قرار الترسية والإعلان عنه، وتلتزم الجهة بالإعلان عنها في البوابة الإلكترونية.
2- في حال تعذر الإعلان في البوابة أو موقع الجهة الحكومية لأسباب فنية، يبلغ المتنافسين بذلك عبر البريد الإلكتروني.
3- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثمانين) من النظام، تستقبل الجهة الحكومية التظلمات على قرار الترسية أو أي إجراء من إجراءاتها من خلال البوابة.
4- لا يجوز للجهة الحكومية أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء فترة التوقف.
5- لا يعد قرار الترسية نافذاً حتى تنتهي فترة التوقف، ويتم البت في التظلمات إن وجدت.
1- تحدد الجهة موعداً لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي، فإن تأخر المتعاقد عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إنذاره، يُنهى التعاقد بقرار من صاحب الصلاحية، ويصادر الضمان النهائي، دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في هذه المخالفة.
2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد.
1- يحرر العقد من ست نسخ على الأقل؛ تعطى نسخة للمتعاقد، ونسخة للإدارة المعنية بالإشراف على التنفيذ، ونسخة للإدارة المختصة بالمحاسبة، ونسخة للديوان العام للمحاسبة، ونسخة لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق أو الهيئة العامة للصناعات العسكرية بحسب الحال، ونسخة للهيئة.
2- تبلغ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمعلومات التي تطلبها عن العقد، والتي تشمل ما يلي:
أ- اسم وعنوان المتعاقد.
ب- موضوع العقد وقيمته الإجمالية وشروطه المالية.
ج- تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه.
د- أي تعديلات تطرأ على العقد.
1- تتم المراسلات والتبليغات بين الجهة الحكومية والمتعاقد معها عن طريق البوابة الإلكترونية، ويجوز للجهة الحكومية علاوة على ذلك أن تستخدم إحدى الطرق الآتية:
أ- العنوان الوطني.
ب- العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية.
ج- البريد الإلكتروني المعتمد، والرسائل النصية.
2- يكون الإبلاغ الذي يتم وفقاً لحكم الفقرة (١) من هذه المادة منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ صدوره.
يجوز للجهة الحكومية أن تنص في العقد على استبعاد فترة الإجازة الصيفية في عقود النظافة والصيانة والخدمات الأخرى لدى الجهات التعليمية وما يماثلها، وتخفيض أعداد العمالة وعناصر العقد غير اللازمة؛ إذا كانت تلك الجهات تزاول نشاطاً محدوداً خلال تلك الفترة.
1- يجوز في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي تعتمد على الأداء أن تضع الجهة الحكومية الشروط المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن تعكس الشروط التركيز على مخرجات العقد ومدى تحقيقها للاحتياج الفعلي للجهة عوضاً عن الاكتفاء بتنفيذ المتعاقد لالتزاماته.
ب- أن توضع مقاييس أداء مناسبة للأعمال ذات المواصفات الفنية التي تعتمد على الأداء والمخرجات.
ج- أن تربط الدفعات بمقاييس الأداء بحيث يمكن التحقق من تحقيق الأعمال المنفذة لحاجات الجهة الفعلية؛ من حيث مستوى الجودة المطلوب.
2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد عند تدني مستوى أداء المتعاقد، شريطة حصوله على درجة أقل من (70%) في مستوى الأداء لثلاث مرات متتالية، وعدم إصلاحه لأوضاعه وفق المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام.
1- تلتزم جميع الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على (سنة) أو تبلغ قيمتها (خمسة ملايين) ريال فأكثر على الوزارة لمراجعتها ماليا قبل توقيعها.
2- تلتزم الجهات الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغة والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة، على أن يراعى في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها وفقاً للنظام وهذه اللائحة والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة، ومراجعتها وفقاً لهذه الفقرة قبل عرضها على الوزارة لمراجعتها مالياً.
أولاً: تتعاقد الجهة الحكومية لتنفيذ أعمالها ومشاريعها وفقاً لأنواع العقود الآتية:
1- عقد الإنشاءات العامة.
2- عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر.
3- عقد التوريد.
4- عقد تقنية المعلومات
5- عقد الخدمات الاستشارية.
6- عقد إدارة المشاريع.
7- عقد التصميم.
8- عقد التصنيع.
9- عقد استئجار المنقولات.
10- عقد بيع المنقولات.
11- أي عقود أخرى لتنفيذ أعمال معينة للجهة الحكومية.
ثانياً: تلتزم الجهة الحكومية عند تنفيذ الأعمال والمشتريات خارج المملكة بتطبيق نماذج العقود المعتمدة لهذه الأعمال، وبالنسبة للدول التي تُلزم بتطبيق نماذج عقودها، فيجوز تطبيق تلك النماذج على ألا تخالف أحكام النظام وهذه اللائحة.
يجوز للجهة الحكومية التعاقد لتنفيذ الأعمال وفقاً لأي من الأنماط الآتية:
1- العقود التي تتم المحاسبة فيها على أساس المقايسة الفعلية على الطبيعة للكميات والبنود والأعداد التي تم تنفيذها، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن تكون في أعمال الإنشاءات العامة والخدمات، وفقاً لجداول الكميات المحسوبة، وبناءً على التصاميم والمخططات المعتمدة مسبقاً.
ب- أن تكون الأسعار لبنود الأعمال ثابته ولكن الكميات غير محددة بدقة أو يصعب تقديرها تقديراً نهائياً.
ج- أن تصرف المستخلصات المالية على شكل دفعات وفقاً للأعمال المنجزة فعلاً، على أن تقاس تلك الأعمال في موقع تنفيذ الأعمال.
2- عقد تسليم المفتاح، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون في عقود الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى والمنشآت الصناعية، وما يماثلها.
ب- أن يكون المتعاقد مسؤولاً عن مطابقة التصاميم والتنفيذ في الموقع.
ج- أن ينفذ العقد وفقاً للمواصفات الفنية الواردة في شروط المنافسة.
د- أن يكون تنفيذ العقد بمبلغ مقطوع وفقاً للمواصفات التي تحددها الجهة الحكومية.
ه- يجوز للجهة الحكومية تضمين بنود التجهيز والتأثيث لعقود تسليم المفتاح.
3- عقد بالمقطوعية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون في الأعمال البسيطة أو التي لا يمكن قياس كمياتها، أو الأعمال المتبقية بعد تنفيذ المشروع.
ب- أن يغطي المبلغ المقطوع كافة الأعمال.
4- التعاقد وفق هامش أو مبلغ ربح محدد، ويكون استخدام هذا الأسلوب في المواد المسعرة رسمياً، أو ما يمكن تسعيره من قبل الجهة الحكومية؛ على أن تضع الجهة حداً أعلى للتكاليف لا ينبغي للمتعاقد تجاوزه دون موافقتها، وأن يرفع المتعاقد إلى الجهة الحكومية تقارير دورية مفصلة عن تلك التكاليف.
5- التعاقد بحسب الأداء وفق معايير كمية محددة لذلك.
6- التعاقد مع الاستشاريين للإشراف على المشاريع، وذلك بنسبة محددة من قيمة عقد الإنشاءات في حال لم يشترك الاستشاري في وضع الشروط والمواصفات، أو بمبلغ مقطوع فيما عدا ذلك. وعلى ألا تتجاوز النسبة أو المبلغ المقطوع ما نسبته (3%) من قيمة العقد ولا يجوز زيادة هذه النسبة بأي حال من الأحوال، ويمكن إضافة مبلغ مقطوع لا يجوز تجاوزه في حال تمديد العقد أو إدخال تغييرات على المشروع.
7- أي نمط تعاقد آخر بالاتفاق مع الوزارة.
وتوضح نماذج العقود شروط استخدام أنماط التعاقد المشار إليها.
1- تلتزم الجهة الحكومية بتسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من هذه اللائحة.
2- يسلم موقع العمل تسليماً أولياً قبل انتهاء مدة العقد القائم في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد.
1- إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع المتعاقد عن استلام موقع العمل، يتم إنذاره بذلك. فإذا لم يستلم الموقع خلال (خمسة عشر) يوم من تاريخ إنذاره، تعد الجهة محضراً يسلم به الموقع للمتعاقد تسليماً حكمياً، ويبلغ به المتعاقد مع إنذاره للبدء في التنفيذ خلال (خمسة عشر) يوم من تاريخ الإنذار. فإذا انقضت هذه المدة ولم يبدأ العمل، جاز إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام.
2- إذا احتج المتعاقد بوجود عوائق تمنعه من استلام موقع العمل، فليس له الحق في رفض الاستلام؛ على أن يتاج له تدوين ما يراه من تحفظات تجاه الموقع في محضر تسليم الموقع، وعلى الجهة الحكومية التأكد من سلامة الموقع وجاهزيته للبدء في التنفيذ.
1- يكون المتعاقد في عقود الإنشاءات العامة مسؤولاً عن مراجعة التصاميم الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها، وعليه إبلاغ الجهة الحكومية فور اكتشافه لأي أخطاء في المواصفات أو المخططات أو أي أخطاء أخرى من شأنها التأثير في سلامة المنشآت. كما يلتزم المتعاقد بمراجعة تقارير وتوصيات فحص التربة، وذلك دون إعفاء الاستشاري المصمم أو المشرف من مسئولياتهما العقدية.
2- لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته استناداً إلى إخلال الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها.
3- يجب على المتعاقدين والجهة الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته.
1- ما لم يتم الاتفاق على مدة أقل، يضمن المتعاقد ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما انشأه خلال (عشر) سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الحكومية تسليماً ابتدائياً، وذلك متى كان التهدم ناشئاً عن عيب في التنفيذ.
2- بالإضافة إلى ضمان الشركات المصنعة، يضمن المورد السلع والأجهزة والمعدات والآليات من أي عيوب أو تلفيات، وفقاً لما يتم تحديده في وثائق المنافسة أو العقد.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (الحادية والستين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية رفع نسبة الضمان النهائي بما يتجاوز (5%) من قيمة العقد إذا رأت أن من مصلحة المشروع الأخذ بذلك؛ شريطة أخذ موافقة الوزير المسبقة على ذلك قبل طرح الأعمال، وأن ينص على نسبة الضمان النهائي تلك في وثائق المنافسة.
تطلب الجهة تمديد سريان الضمان النهائي قبل انتهاء مدته في عقود الإنشاءات إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ أعمال الصيانة والضمان، وامتد ذلك لما بعد انتهاء سنة الضمان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذه اللائحة.
يجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة مساوياً لقيمتها، وأن يكون ساري المفعول حتى استرداد كامل الدفعة. وعلى الجهة الحكومية أن تشعر البنك مصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة المستردة من الدفعة المقدمة طبقاً للمستخلصات وفي تاريخ الحسم؛ وذلك دون طلب من المتعاقد.
1- تطلب الجهة الحكومية تمديد سريان الضمانات قبل انتهائها في حال توافر الأسباب المحددة للتمديد بموجب النظام وهذه اللائحة وشروط التعاقد.
2- توجه الجهة الحكومية طلب التمديد إلى البنك مباشرة، وتزود المتعاقد بصورة منه. ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة؛ على أن يشار في طلب التمديد إلى وجوب دفع قيمة الضمان للجهة فوراً في حال لم ينه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان.
1- على الجهة الحكومية عند توافر أسباب مصادرة الضمان البنكي، العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر بحسب الحال؛ لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصلاحية في الترسية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المصادرة ومدة سريان الضمان. ويجوز للجهة طلب تمديد الضمان مدة معقولة إذا كانت إجراءات اتخاذ قرار المصادرة تتطلب ذلك.
2- لا يجوز مصادرة الضمان إلا للأسباب التي تم تقديم الضمان لأجلها، ويكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات الأخرى سواء كانت لدى جهة واحدة أو عدة جهات.
3- عند مصادرة الضمان الابتدائي في المنافسات المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترستيها على المتعاقد.
4- إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضمان، فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشرة وباستخدام عبارة “مصادرة الضمان" بشكل صريح، وعلى البنك الاستجابة لطلب المصادرة فوراً.
1- يجوز للجهة الحكومية قبول الضمان البنكي الصادر من بنك أجنبي بشرط أن يكون معتمداً من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك في الحالات التي لا يتمكن فيها المتنافس من تقديم ضمان من بنك سعودي أو بواسطته في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة.
2- إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، فيجب على البنك المحلي الالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة.
3- يجب على الجهة الحكومية التأكد من صحة كافة الضمانات المقدمة -بموجب النظام وهذه اللائحة- فور تلقيها تلك الضمانات، وذلك من خلال البنوك مصدرة الضمانات.
4- يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك، يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان.
5- يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية دون الحاجة إلى وجود حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم.
6- يجب أن يكون الضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وأن تكون قيمته خالية من أية حسومات تتعلق بالضرائب أو الرسوم أو أي نفقات الأخرى.
7- يجب أن يكون لدى الجهة الحكومية سجلات خاصة لمراقبة الضمانات المقدمة من المتعاقدين معها ومتابعة إجراءات طلب تمديد سريانها أو مصادرتها أو الإفراج عنها.
8- يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنك لآخر، على ألّا يفرج عن الضمان إلّا بعد الحصول على الضمان البديل.
9- يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة.
10- يجوز للجهة الحكومية عند تنفيذ الأعمال والمشتريات خارج المملكة قبول الضمانات النقدية أو الشيك المصرفي في الدول التي لا يتيسر للأشخاص الأجانب فيها الحصول على ضمانات بنكية.
1- ما لم يرد نص نظامي بخلاف ذلك، تطبق أحكام الضمانات ونماذجها وشروطها -المشار إليها في النظام وفي هذه اللائحة- على كافة الضمانات التي تطلبها الجهة الحكومية، بما في ذلك الضمانات المطلوبة في المزايدات العامة لبيع المنقولات.
2- يجب التقيد بنماذج وصيغ الضمانات البنكية التي تحددها الوزارة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
يجوز للجهة الحكومية أن تطلب تقديم جزء من الضمان البنكي نقداً، وذلك في عقود الإعاشة وعقود سقيا المياه أو في الحالات التي تتطلب تأميناً عاجلاً، وفقاً للضوابط الآتية:
1- ألّا يتجاوز مبلغ التأمين النقدي تكلفة الأعمال مدة (خمسة) أيام.
2- يسلم مبلغ التأمين النقدي للجهة الحكومية.
3- لا تدخل هذه المبالغ في حساب الصندوق أو السجلات المالية لدى الجهة، وتكون جاهزة عند طلب لجنة الإشراف على تنفيذ الأعمال، ويتم الصرف من قبل اللجنة بعد اعتماد مدير الإدارة في الجهة المستفيدة من العقد.
4- تقوم الجهة بإخطار المتعاقد ليعوض ما يصرف من المبلغ فوراً، ويحسم المبلغ من مستحقاته إذا تأخر في ذلك.
5- لا يجوز استخدام التأمين النقدي أو مصادرته لأغراض أخرى غير تلك التي خصص لها.
6- يعاد التأمين النقدي أو ما بقي منه إلى المتعاقد بعد انتهاء تنفيذ العقد، بموجب السند المسلم للمتعاقد.
7- يجوز أن يودع مبلغ التأمين النقدي في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو في أحد البنوك، وفقاً للتعليمات المالية والمحاسبية لدى الوزارة.
يجوز للجهة الحكومية صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما لا تتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد، وفقاً للشروط الآتية:
1- تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية للنسبة المئوية للدفعة المقدمة، وذلك من قيمة كل مستخلص، اعتباراً من المستخلص الأول.
2- لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة، أو التكليف بأعمال إضافية.
3- يجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة المقدمة وصرفها للمتعاقدين على دفعات.
تصرف مستحقات المتعاقدين على دفعات طبقاً لما يتم إنجازه من أعمال، وبعد حسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
1- يقوم المتعاقد بعد إنجاز نسبة من الأعمال، بحصر ما تم تنفيذه من الأعمال فعلاً، ومطابقتها مع جداول الكميات، وإعداد مستخلص شهري أو مرحلي وفقاً لشروط الدفع المحددة في العقد، ورفعه إلى الاستشاري أو إلى الجهة الحكومية مباشرة في حال عدم وجود استشاري.
2- على استشاري المشروع بعد استلامه المستخلص، معاينة الأعمال المنجزة على الطبيعة والتأكد من مطابقتها للمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها في العقد، وإعداد تقرير بذلك يتم رفعه مع المستخلص خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام المستخلص.
3- على الجهة الحكومية استكمال اجراءات اعتماد المستخلص، ورفع أمر الدفع إلى الوزارة خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استلامها تقرير الاستشاري أو المستخلص الذي يرفعه المتعاقد.
4- تقوم الوزارة بصرف أمر الدفع خلال مدة لا تتجاوز (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ ورود أمر الدفع إليها. وفي حال إعادة أمر الدفع للجهة الحكومية لغرض التعديل أو الاستيضاح، فتبدأ المدة الواردة في هذه المادة من تاريخ إعادة الجهة الحكومية إرسال أمر الدفع بعد استكمالها ما يلزم بشأنه.
5- في حال وجود خلاف بين استشاري المشروع والمتعاقد، يرفع الاستشاري مطالبة المتعاقد مرفقاً بها ما لديه من تحفظات إلى الجهة الحكومية خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلامه للمطالبة. وعلى الجهة الحكومية الفصل في موضوع الخلاف بينهما خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تلقيها المطالبة، على ان تقوم الجهة الحكومية بصرف المستحقات التي لا تكون موضوع خلاف.
يجوز دفع قيمة العقود الخارجية عن طريق فتح اعتمادات مستندية، وفقاً للائحة الاعتمادات المستندية المعتمدة من الوزارة.
1- يجوز للجهة استقطاع نسبة لا تتعدى (10%) من قيمة كل مستخلص لتكوين مبلغ المستخلص النهائي، على ألّا يتجاوز مجموع النسب المستقطعة نسبة المستخلص النهائي الموضحة في الفقرة (2) من هذه المادة.
2- يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن (10%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (5%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات، وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:
أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
ب- شهادة من هيئة الزكاة والدخل، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.
ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
د- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.
يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقة له بموجب العقد بعد موافقة الجهة المتعاقدة ووفقاً لصيغة التنازل المعتمدة من الوزارة، على ألّا يخل ذلك بحقوق موظفي المقاول، وبحقوق الموردين ومقاولي الباطن، وبما للجهة الحكومية أو غيرها من الجهات الحكومية من حقوق تجاه المتعاقد.
فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل أسعار العقد في الحالات المحددة بموجب المادة (الثامنة والستين) من النظام بالزيادة أو النقص وفقاً للأحكام الآتية:
أولاً: يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة -بعد تاريخ تقديم العرض- مع مراعاة ما يلي:
1- أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد.
2- ألّا يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد.
3- ألّا يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ، إِلّا إذا اثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن ارادته.
وفي جميع الأحوال، يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها؛ مالم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التعديل.
ثانياً: يتم التعويض عن زيادة أسعار المواد الأولية كالإسمنت أو الحديد أو الإسفلت أو الخرسانة الجاهزة أو الأخشاب أو الأنابيب أو الكابلات، أو أي مواد أولية أخرى يتم تحديدها من الوزارة أو بالاتفاق معها؛ وفقاً للشروط الآتية:
1- أن يكون التغير في الأسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه.
2- ألّا يكون سبب ذلك عائداً إلى التأخر في التنفيذ لأسباب تعود إلى المتعاقد.
3- لا ينظر في تعديل أسعار البنود إلّا فيما يتجاوز فيه تغير الأسعار في السوق للبند الواحد انخفاضاً أو ارتفاعاً ما نسبته (10%)، وفقاً للمؤشرات السعرية التي تصدر عن الجهة ذات الاختصاص.
4- أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاعاً في تكلفة العقد بنسبة تزيد على (3%) من قيمته الإجمالية.
5- يحسم من المتعاقد مقدار الفرق في أسعار المواد الأولية المحددة بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة إذا انخفضت وفقاً للنسب والشروط المشار إليها في التعويض عن الزيادة.
ثالثاً: إجراءات النظر في التعويض:
1- على المتعاقد إذا رأى أحقيته بأي تعويض مالي في الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة والستين) من النظام، أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى الاستشاري أو إلى الجهة الحكومية مباشرةً في المشاريع التي لا تستلزم وجود استشاري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من حدوث الواقعة.
2- يقوم الاستشاري بدراسة مطالبة المتعاقد خلال مدة لا تتجاوز (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ تلقيه المطالبة مكتملةً، ويرفع تقريراً بذلك إلى الجهة الحكومية.
3- تقوم الجهة الحكومية بعد تلقيها تقرير الاستشاري أو مطالبة المتعاقد بدراسة طلب المتعاقد بالتعويض من النواحي الفنية والمالية والقانونية، ثم عرض التقرير أو المطالبة ونتائج الدراسة على لجنة فحص العروض لإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ تلقيها التقرير أو المطالبة.
4- تقوم الجهة الحكومية برفع محضر لجنة فحص العروض بعد اعتماده من رئيس الجهة مشفوعاً بالمستندات المتعلقة بالمطالبة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، للنظر في استحقاق المقاول للتعويض وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ تلقيها المطالبة مكتملة.
5- يجب ألّا يتجاوز ما تدفعه الجهة الحكومية للمتعاقد من تعويضات بموجب هذه المادة ما نسبته (20%) من القيمة الإجمالية للعقد، على أن تدفع تلك التعويضات من قبل الجهة الحكومية مباشرة، وعلى المتعاقد التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بما يزيد عن النسبة المحددة في هذه الفقرة من تعويضات.
6- لا يجوز للجهة الحكومية النظر في التعويض عن أي مطالبات يتقدم المتعاقد بها خلاف ما نصت عليه المادة (الثامنة والستون) من النظام.
مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة والستين) من النظام، تلتزم الجهة الحكومية في حال قررت زيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها؛ بمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تكون الأعمال الإضافية محلًا للعقد وليست خارجة عن نطاقه.
2- أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق، على ألّا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات أو التغيير في نطاق الأعمال أو طبيعة العقد أو توازنه المالي.
3- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها.
4- إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر بحسب الحال، لدراسة طلب التكليف بتلك الأعمال ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد. فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة متنافسين آخرين وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
5- لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استلام الجهة الحكومية الأعمال محل العقد.
6- يختص صاحب الصلاحية في الترسية بإصدار جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة عن الأعمال الإضافية.
لا يجوز للمتعاقد تنفيذ أي أعمال أو خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد، إلّا بتعميد خاص بها، ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.
يجوز تمديد عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة بما لا يتجاوز نسبة (10%) من قيمة العقد الإجمالية كأعمال إضافية، بشرط ألّا تكون هذه النسبة قد استنفذت في تنفيذ بنود أو كميات إضافية أخرى.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السبعين) من النظام، على الجهة الحكومية في حال تقدم المتعاقد بطلب التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد آخر؛ مراعاة ما يلي:
1- وجود أسباب مبررة لدى المتعاقد تستوجب التنازل عن كامل العقد أو جزء منه، وألّا يسبق للمتعاقد التنازل عن أي مشروع آخر خلال السنوات الثلاث السابقة على إبرام العقد المراد التنازل عنه.
2- العرض على لجنة فحص العروض لدراسة طلب التنازل وإصدار التوصية اللازمة ورفعها إلى رئيس الجهة الحكومية، على أن تبين اللجنة في محضرها المبررات والأسباب التي اعتمدت عليها في توصيتها.
3- في حال موافقة صاحب الصلاحية، يرفع طلب التنازل مرفقاً به محضر اللجنة والمستندات ذات العلاقة إلى الوزارة للموافقة.
4- يكون التنازل بموجب اتفاقية تنازل مبرمة بين أطراف التنازل ومصدقة من الغرفة التجارية، وأن تتضمن تحديد التزامات الأطراف تجاه المشروع والجهة الحكومية. ولا تعد اتفاقية التنازل نافذة إلا باعتمادها من الجهة الحكومية.
5- أن تتوفر في المتعاقد المتنازل له شروط التعامل مع الجهة الحكومية، وأن يكون مصنفاً في مجال ودرجة الأعمال المتنازل له عنها، وأن يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتأهيل إذا كان المشروع مما يشترط له التأهيل أو رأت الجهة الحكومية إجراء تأهيل له، وألّا يترتب على التنازل إضرار بالمشروع المتنازل عنه أو إخلال بالانتفاع به.
6- تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد في البوابة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:
أ- الحصول على موافقة الجهة الحكومية المسبقة قبل التعاقد.
ب- أن تشتمل العقود المبرمة مع المتعاقدين الباطن على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع.
ج- ألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في المادة (الرابعة عشر) من هذه اللائحة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال.
د- ألّا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30%) من قيمة العقد.
ه- أن يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها من الباطن وفقاً للشروط والمواصفات الموضحة في العقد.
و- عدم جواز قيام المتعاقد من الباطن بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها.
ز- أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف مستحقات متعاقدي الباطن عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها من المشروع من مستحقاته لدى الجهة، وذلك في حال تأخره أو عدم قيامه بذلك.
2- يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد عن (30%) وتقل عن (50%) من قيمة العقد؛ شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهة الحكومية، وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.
عند وضع غرامات التأخير للأعمال المنفذة بأسلوب الاتفاقية الإطارية، تكون القيمة الإجمالية لأمر الشراء هي القيمة الإجمالية للعقد.
يجب على الجهة الحكومية عند تقدير الغرامات في العقود، النص على أسلوب حسم الغرامة في شروط المنافسة وشروط العقد؛ بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير أو التأخير في التنفيذ، وأن تتدرج في التطبيق تناسباً مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع أم بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه أو بأي أسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه.
إضافة إلى حسم الغرامة، يتم حسم قيمة البنود والخدمات غير المنفذة أو التي نفذت خلافاً لما تم الاتفاق عليه مهما بلغت قيمتها، وذلك باعتبارها بنوداً غير منفذة.
في عقود الإنشاءات العامة، إذا رأت الجهة الحكومية -بعد الاستلام الابتدائي- أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الموعد المحدد لانتهائه ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر سلبياً على ما تم من العمل نفسه، فيقتصر حسم الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة، وفقاً لأسلوب تقدير الغرامة على الأعمال الأصلية، على ألّا يتجاوز إجمالي الغرامة نسبة (20%) من قيمة الأعمال المتأخرة.
1- في العقود المختلطة، إذا قصر أو تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته، تطبق الغرامة على كل جزء بحسب طبيعته، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لنسبة الغرامة المقررة بموجب النظام؛ شريطة أن تكون أجزاء العقد منفصلة، من حيث مدة التنفيذ والتسليم والقيمة الإجمالية.
2- إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، تطبق الغرامة وفقاً للنشاط الغالب.
يجب على المتعاقد تنفيذ العقد خلال المدة المحددة لتنفيذه ووفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من الجهة الحكومية، ولا يجوز للجهة إصدار قرار بتمديد العقد أو إبلاغ المتعاقد بتمديد عقده في غير الحالات المحددة بموجب المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، ولا يعد من التمديد المعفى من الغرامة منح المتعاقد فرصة لاستكمال الأعمال وتعديل البرنامج الزمني.
1- تصدر أوامر إيقاف المتعاقدين عن كامل الأعمال أو جزء منها، من قبل صاحب الصلاحية في الترسية، على أن يكون الأمر الصادر بإيقاف الأعمال متزامناً مع فترة التوقف الفعلية، وأن يبلغ المتعاقد بذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء إيقاف الأعمال أو إيقاف جزء منها، كما يجب إبلاغه باستئناف الأعمال بعد زوال أسباب التوقف.
2- يعوض المتعاقد عن كامل مدة التوقف الكلي بمدة مماثلة. وإذا كان التوقف جزئياً، يعوض بمدة تتناسب مع تأثير الجزء الموقف على سير المشروع بناء على تقرير فني يعده الاستشاري (إن وجد).
3- يعوض المتعاقد عن كل (ثلاثين) يوم متصلة من الإيقاف الكلي بمدة (ثلاثة) أيام؛ وذلك للتجهيز والتهيئة لاستئناف الأعمال، على ألّا يتجاوز إجمالي مدد التعويض (خمسة وأربعين) يوماً.
4- إذا كلف المتعاقد بتنفيذ أعمال إضافية، يُمدد تنفيذ العقد لمدة تتناسب مع حجم الأعمال الإضافية التي كلف بها المتعاقد.
في غير حالات التمديد بسبب الإيقاف أو التكليف بأعمال إضافية أو النقص في الاعتماد المالي، تقوم الجهة الحكومية بتمديد العقد وفق الإجراءات الآتية:
1- يعد الاستشاري -بعد استلامه طلب التمديد من المتعاقد- تقريرا فنياً بالأسباب والمبررات التي تستوجب التمديد، ويرفع تقريره إلى الجهة الحكومية خلال (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ استلامه الطلب. وفي حال لم يتطلب المشروع وجود استشاري، يرفع المتعاقد طلب التمديد إلى الجهة الحكومية مباشرة موضحاً فيه أسباب التمديد ومبرراته.
2- تدرس الجهة الحكومية طلب التمديد فنياً وتعد تقريراً بمدة التمديد، وتعرضه على لجنة فحص العروض لدراسته وإعداد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية، على أن يتضمن محضر اللجنة أسباب ومبررات التمديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً.
3- بعد موافقة صاحب الصلاحية، يبلغ المتعاقد بالتمديد، وترسل نسخة إلى الاستشاري لتعديل البرنامج الزمني خلال (سبعة) أيام. فإذا لم يوجد استشاري للمشروع، يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني خلال المدة المحددة في هذه الفقرة ووفقاً لما يقره صاحب الصلاحية.
4- يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة للتمديد.
1- إذا انتهت مدة العقد في عقود الإنشاءات العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال، تكون الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد؛ لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الانجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ.
2- تستلم الأعمال في عقود الإنشاءات العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد، وإذا لم تتمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها -كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة أو لسبب آخر مما هو من مسئوليات الجهة- فتعد بذلك محضر معاينة بمشاركة المتعاقد أو ممثله لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع.
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من هذه اللائحة، يبقى المشروع في عقود الإنشاءات العامة في ضمان المتعاقد مدة لا تقل عن (سنة)، اعتباراً من تاريخ الاستلام الابتدائي. وفي حال وجدت نواقص في المشروع بعد استلامه، فتبدأ مدة الضمان لتلك النواقص من تاريخ استلامها.
2- يلتزم المتعاقد خلال سنة الضمان المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بصيانة وإصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في المواد أو الأجهزة أو المعدات أو عيوب في التنفيذ، ولا يحول دون التزام المتعاقد بضمانها وصيانتها استلام الجهة للأعمال مع عدم إبداء ملاحظاتها عليها أو على ما يظهر من نواقص أو مواد مخالفة للمواصفات مما لم يتم تداركه أثناء الاستلام الابتدائي، وإذا لم يلتزم بذلك، تنفذ الأعمال على حسابه بما لا يتجاوز الأسعار السائدة، وذلك بعد إنذاره بالطريقة التي تراها الجهة مناسبة.
3- لا يشمل الضمان والصيانة المشار إليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، أعمال الصيانة الدورية أو العادية الناتجة عن الاستخدام، ما لم يرجع سبب ذلك إلى عيب في المواد أو الأجهزة أو المعدات أو في التنفيذ، طبقاً للأصول الفنية.
4- تستلم الأعمال استلاماً نهائياً في عقود الإنشاءات العامة، بعد انتهاء مدة الضمان والصيانة وتنفيذ المتعاقد التزاماته وتسليمه المخططات ومواصفات الأجهزة والمعدات والمستندات المتعلقة بالمشروع وفقاً لشروط العقد.
1- في العقود ذات التنفيذ المستمر، تكون الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعمال واستلامها قبل انتهاء مدة العقد بـ (ثلاثين) يوم، ويتم استلام تلك الأعمال بموجب محضر يوقع عليه المتعاقد أو ممثله. ويلتزم المتعاقد باستكمال تنفيذ أي تقصير أو نقص في الأعمال، فإذا لم يلتزم بذلك، تنفذ تلك الأعمال على حسابه بما لا يتجاوز الأسعار السائدة أو بحسم قيمتها من مستخلصات المتعاقد، وذلك بعد إنذاره بالطريقة التي تراها الجهة المناسبة.
2- يتم استلام الأعمال بشكل نهائي بعد انتهاء مدة العقد وفقاً للآلية والإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
1- مع مراعاة ما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، يقوم المورد بتسليم الأصناف إلى مستودعات الجهة الحكومية أو إلى المكان المحدد للتسليم في العقد.
2- تقوم الجهة باستلام الأصناف التي تحتاج إلى فحص استلاماً مؤقتاً، ويحرر بذلك إشعار استلام مؤقت يوضح فيه ما تم توريده، ويعتبر تاريخ الاستلام المؤقت للأصناف في حال قبولها هو تاريخ الاستلام النهائي.
3- يشعر المورد بموعد اجتماع لجنة الفحص والاستلام، ويسمح له بحضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي. ويعتبر قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف نافذاً بمجرد الموافقة عليه من قبل صاحب الصلاحية.
4- إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة، يبلّغ المورد بالأصناف المرفوضة وأسباب رفضها وبوجوب سحبها خلال (سبعة) أيام وتوريد بديل عنها خلال مدة تحددها لجنة الفحص، ولا تتحمل الجهة مسئولية ما يحدث للأصناف من فقدان أو تلف بعد انتهاء المدة المحددة لسحبها.
5- إذا طلب المورد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو العينة المعتمدة وتم قبول طلبه، فيتحمل المورد مصاريف التحليل ما لم تكن النتيجة لصالحه.
1- مع مراعاة ما ورد في المادتين (السادسة والسبعين) و(السابعة والسبعين) من النظام، يتم إنهاء العقد بقرار من صاحب الصلاحية بناء على توصية من لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الحال، ويتم إشعار المتعاقد بذلك وفقاً للمادة (التسعين) من هذه اللائحة.
2- عند إنهاء العقد، تقوم الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات المتعاقد لتغطية كافة حقوقها تجاه المتعاقد، وذلك إلى حين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع.
3- مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والسبعين) من النظام، إذا رأت الجهة الحكومية أن من مصلحة المشروع استمرار تنفيذ الأعمال دون انقطاع، جاز لها تعليق قرار الإنهاء وإدارة المشروع بنفسها أو عن طريق استشاري على حساب المتعاقد.
4- في حال إجراء منافسة محدودة بين أصحاب العروض التي تلي العرض الفائز وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، يجب أن توجه الدعوة لجميع أصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، وعلى ألّا يقل عدد من توجه لهم الدعوة بأي حال عن (ثلاثة).
لا يعد من دواعي المصلحة العامة إنهاء الجهة الحكومية للعقد لرغبتها فقط في تنفيذ الأعمال بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر. وفي حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذاً في هذه الحالة إلا بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ.
للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد في الحالات الآتية:
1- إذا تأخرت الجهة الحكومية في تسليم موقع العمل للمقاول مدة تزيد على المدة المحددة في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وبعد إبلاغ المتعاقد للجهة الحكومية بذلك. ومضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ دون قيامها بتسليم الموقع أو اتخاذ أي إجراءات مقبولة في سبيل ذلك، ولا يعد عدم تمكن الجهة الحكومية من تسليم أجزاء من الموقع مما ينطبق عليه حكم هذه المادة ما دام بإمكان المقاول العمل في الأجزاء الأخرى.
2- إذا استمرت الجهة الحكومية في إيقاف كامل الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها مدة تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ خطاب الأمر بإيقاف الأعمال، وبعد إبلاغ المتعاقد للجهة الحكومية لتمكينه من استئناف الأعمال، ومضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ دون قيامها بتمكين المتعاقد من استئناف الأعمال أو اتخاذ أي إجراءات مقبولة في سبيل ذلك.
3- إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلاً لوجود قوة قاهرة، مع مراعاة متطلبات الإخطار والمهلة الزمنية اللازمة لجواز الإنهاء المنصوص عليها في العقد.
يتعين على المتعاقد عند إنهاء العقد القيام بما يلي:
1- التوقف فوراً عن تنفيذ الأعمال، إلّا إذا وجه الاستشاري بخلاف ذلك لحماية الأشخاص أو الممتلكات أو لضمان سلامة الأعمال المنفذة.
2- تسليم كافة وثائق المشروع والتجهيزات الآلية والمواد والأعمال الأخرى الموجودة في الموقع للجهة الحكومية؛ والتي تعتبر ملكاً لها.
3- إزالة كافة اللوازم الأخرى من الموقع، باستثناء ما يلزم منها لأمور السلامة.
1- يتعين على الجهة الحكومية بعد أن يصبح الإشعار بإنهاء العقد نافذاً، أن تقوم بما يلي:
أ- محاسبة المتعاقد عن الأعمال التي تم تنفيذها في الموقع، وأن يسترد منه الرصيد المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة إن وجدت.
ب- أن تدفع للمتعاقد قيمة اللوازم والمواد الموجودة في الموقع، التي اعتمدت قبل تاريخ الإشعار بإنهاء الأعمال. كما تدفع له قيمة المواد واللوازم التي سبق أن قام بشرائها واستيرادها لأجل العقد ولم يتم إحضارها إلى الموقع؛ شريطة أن يقدم المتعاقد ما يثبت شرائها لغرض تنفيذ أعمال العقد وأن يقوم بتسليمها للجهة الحكومية. وتعد كافة اللوازم والمواد التي تم توريدها ودفعت الجهة الحكومية قيمتها ملكاً لها.
2- عند إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة (السابعة والسبعين) من النظام، يتعين على الجهة الحكومية أن تفرج عن ضمان الدفعة المقدمة والضمان النهائي، وذلك بعد إجراء التسويات اللازمة.
1- إذا أخل المتعاقد بجزء واحد أو عدة أجزاء من المشروع، تنذره الجهة الحكومية لإصلاح أوضاعه خلال (خمسة عشر) يوماً، فإذا لم يمتثل المتعاقد، جاز لها تنفيذ هذا الجزء على حسابه بما لا يتجاوز الأسعار السائدة.
2- يتم السحب الجزئي من المتعاقد بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، بناء على توصية من لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الحال، ويتم إبلاغ المتعاقد بذلك.
تقوم الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال بما لا يتجاوز قيمة الأعمال التي ستنفذ على حسابه، وذلك حتى يتم سداد تكلفة تلك الأعمال سواء مباشرة أو حسماً من مستحقاته.
إذا قررت الجهة تنفيذ الأعمال المسحوبة جزئياً على حساب المتعاقد، يجب أن يكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال.
يجوز للجهة الحكومية أن تنفذ فوراً على حساب المتعاقد الأعمال التي قصر في تنفيذها إذا كانت تلك الأعمال تمثل بنداً أو عدة بنود من العقد مع استمرار المتعاقد في تنفيذ بقية الأعمال، أو كانت من الأعمال المتبقية بعد الاستلام الابتدائي، أو كانت من ملاحظات الاستلام النهائي التي يتوجب على المتعاقد إصلاحها، أو كان العقد من العقود ذات التنفيذ المستمر التي لا تحتمل التأخير. ويكون ذلك بإجراء دعوة محدودة بين المتقدمين للمنافسة وفق أحكام النظام وهذه اللائحة؛ على أن يتم توجيه الدعوة لجميع أصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب وألّا يقل عددهم بأي حال عن (ثلاثة)، أو أن تطرح تلك الأعمال في منافسة جديدة.
1- يتم تقييم أداء المتعاقد بحسب نوع العقد، وذلك على النحو التالي:
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، يكون التقييم في العقود ذات التنفيذ المستمر دورياً وفق ما توضحه شروط مستوى الأداء في العقد، وذلك بالإضافة إلى إجراء التقييم النهائي بعد تنفيذ العقد.
ب- في عقود التوريد الفورية، يتم التقييم النهائي بنهاية العقد وبعد استلام الأعمال.
ج- في الاتفاقيات الإطارية، يتم تقييم كل أمر شراء من الجهة الحكومية، وذلك بالإضافة إلى التقييم النهائي لمجمل أداء المتعاقد في الاتفاقية.
2- تنص الجهة الحكومية في العقد على المواعيد الزمنية لإجراء عمليات التقييم للمتعاقد بحسب نوع التقييم.
3- تلتزم الجهة الحكومية بمعايير التقييم الواردة في النموذج المعد من قبل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
4- تُبلغ الجهة الحكومية المتعاقد بنتيجة التقييم، وترفعها إلى البوابة ليتم تدوينها في سجله بعد أن تصبح نتيجة التقييم نهائية. ويتاح لبقية الجهات الحكومية الاطلاع عليها.
5- إذا تكرر حصول المتعاقد على درجة أقل من (70%) في مستوى الأداء لثلاث عقود متتالية، يحال إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام للنظر في منع التعامل معه.
مع مراعاة ما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، تكوّن الجهة الحكومية لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة مختصين، تختص بتقدير قيمة الأصناف والمنقولات المراد بيعها؛ على أن تراعى في التقدير حالة الأصناف وكلفتها وعمرها الافتراضي وغير ذلك من العناصر المؤثرة في تقدير الثمن، ويجوز الاستعانة بجهة تسعير ذات خبرة في مجال الأصناف المراد بيعها إذا لم يتوافر لدى الجهة الحكومية الخبرة الكافية.
توضع الأسعار التقديرية في مظروف مختوم لا يفتح إلّا من قبل رئيس لجنة البيع في حضور أعضائها، وذلك بعد فتح مظاريف المزايدة أو انتهاء المزاد العلني.
1- تكون الجهة الحكومية لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، لغرض إجراء المزايدة العلنية وفتح مظاريف وفحص عروض الأصناف المراد بيعها في المزايدة بواسطة الظروف المختومة.
2- تتأكد اللجنة من سلامة المظاريف ووثائق المزايدة والضمانات المقدمة، وتقوم بمراجعة أسعار العروض وإعلانها على الحاضرين من أصحاب العروض أو ممثليهم.
3- تستكمل اللجنة إجراءات المزايدة، وتحدد أفضل العروض المطابقة لشروط المزايدة، وترفع محضرها إلى صاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.
4- إذا كانت المزايدة علنية، تعد اللجنة بعد نهاية المزاد محضراً توضح فيه اجراءات المزايدة وسعر من رسا عليه المزاد والضمان المقدم منه، وترفع محضرها إلى صاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.
إذا انخفضت أسعار المزايدة عن الأسعار التقديرية بنسبة تزيد على (15%)، فيعلن عنها مرة أخرى بعد إعادة تقديرها فإذا لم يتم الحصول على سعر مناسب جاز بيعها أو منحها وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والثمانين) من النظام.
إذا كانت الأصناف أو المنقولات مما يتلف سريعاً بالتخزين، جاز بيعها وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثمانين) من النظام.
يجب البت في ترسية المزايدة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ فتح مظاريف المزايدة أو انتهاء المزايدة العلنية، فإذا مضت هذه المدة دون البت في المزايدة جاز للمتزايد الرجوع في عرضه واسترداد ضمانه، وذلك بموجب خطاب يقدمه للجهة خلال (عشرة) أيام من انتهاء المدة المحددة للبت في الترسية، ويعد موافقاً على استمرار عرضه كل من لم يتقدم بخطابه خلال هذه المدة.
يجب على المزايد الذي تتم الترسية عليه زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه، ويمهل مدة لا تزيد عن (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغه بالترسية ليدفع كامل قيمة المنقولات وتكاليف نقلها، ويتم إنذاره -كتابةً- في حال تأخره عن السداد. فإذا لم يقم بالسداد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إنذاره، يصادر ضمانه ويتم التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى -بالترتيب- للوصول إلى سعر من رست عليه المزايدة، فإذا لم يتم التوصل إلى هذا السعر يعاد طرحها من جديد.
يلتزم المشتري نقل ما اشتراه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ سداد قيمة الأصناف والمنقولات المباعة. فإن تأخر عن ذلك، يتم إنذاره -كتابة- لنقلها خلال مدة مماثلة. فان لم يقم بنقلها، فلا يفرج عن الضمان المقدم منه حتى يتم نقلها، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، مع جواز الرجوع عليه بأجرة التخزين. ولا تتحمل الجهة الحكومية مسئولية ما يحدث للأصناف والمنقولات المباعة من فقدان أو تلف بعد انتهاء المهلة المحددة لنقلها.
يجوز الاستعانة بالوسطاء المرخص لهم لإجراء المزايدة العلنية مقابل عمولة يدفعها المشتري لا تتجاوز نسبتها (2.5%) من قيمة المبيعات، ويتم اختيار الوسطاء وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
على الجهة الحكومية عند رغبتها في تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار كالمعدات والسيارات وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي؛ أن تراعي الضوابط الآتية:
1- أن يحقق الاستئجار مصلحة للجهة الحكومية تفوق المصلحة المتحققة من الشراء.
2- أن يكون تقدير الاحتياج إلى الاستئجار مبنياً على تقرير فني تعده لجنة فنية متخصصة، ويعتمد من قبل صاحب الصلاحية في الترسية.
3- أن تكون الأجهزة أو اللوازم المستأجرة مؤمناً عليها من قبل المؤجر أو أن تكون تحت ضمانه مدة الاستئجار، مع التزامه في جميع الأحوال بصيانتها خلال مدة الاستئجار.
4- يجب أن تتناسب مدة الاستئجار مع التكلفة المعتمدة للعقد في الميزانية، على ألّا تتجاوز (خمس) سنوات.
على الجهة الحكومية عند رغبتها في استبدال أجهزة أو معدات لديها بأخرى جديدة -مع دفع الفرق في القيمة- مراعاة الضوابط الآتية:
1- انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة، أو أن تكون من الأجهزة التي لها صفة التحديث والتطوير المستمر، أو التي لا تلبي احتياج الجهة، أو أن تكون تكلفة الصيانة وقطع الغيار مرتفعة مقارنة بتكلفة الأجهزة الجديدة وصيانتها.
2- أن يحقق الاستبدال وفراً للخزانة العامة أفضل من البيع.
3- أن تشكل الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأجهزة القديمة، وإعداد تقرير فني عنها يحدد فيه تاريخ شرائها وكلفتها المؤمنة بها وحالتها الراهنة وقيمتها التقديرية، وأن توضح اللجنة الفنية في التقرير تحققها مما ورد في الفقرتين (١) و(2) من هذه المادة.
4- تضمن شروط ومواصفات الأجهزة الجديدة المطروحة للتنافس القيمة التقديرية للأجهزة القديمة، ويكون التنافس في قيمة الأجهزة الجديدة.
5- أن يسمح البند المخصص لدى الجهة بخصم كامل تكلفة الأصل الجديد.
6- يخصم إجمالي تكلفة الأصل الجديد من الاعتماد المخصص، ويتم قيد قيمة الأصل القديم للإيرادات بمثابة مبيعات حكومية، ويصرف للمورد الأصل القديم مع فرق القيمة.
يتم طرح احتياجات الجهة الحكومية التي تتم بالاستئجار أو باستبدال أجهزة ومعدات لديها بأخرى جديدة في منافسة عامة، ويجوز تأمينها بالمنافسة المحدودة أو الشراء المباشر وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المادة (السادسة والثمانين) من النظام، تطبق الأحكام الآتية:
1- يقدم الضمان عند التظلم أمام اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام.
2- لا يجوز قبول التظلم في حال عدم تقديم الضمان أو تقديمه ناقصاً.
3- يكون الضمان ساري المفعول مدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
4- لا يلزم المتظلم بتجديد مدة الضمان في حال انتهاء سريان مفعوله دون البت في التظلم.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:
1- أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
2- أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق اجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب.
3- أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.
في حال وجود نزاع فني بين الجهة الحكومية والمتعاقد، وكان من شأنه أن يفضي إلى تعثر المشروع أو إلحاق الضرر بصاحب العمل أو بالمتعاقد أو بأي من مرافق الدولة، فإن على الجهة الحكومية حل النزاع بالطرق الودية. فإن لم تتمكن من ذلك، يتم حل النزاع من خلال مجلس لحل النزاع وفقاً للإجراءات الآتية:
1- يكّون المجلس من فريق يضم في عضويته ممثلاً عن الجهة الحكومية وممثلاً عن المتعاقد، وتعين الوزارة من يترأس المجلس من القطاع الحكومي أو الخاص.
2- يشترط في رئيس واعضاء المجلس أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال محل النزاع.
3- يقدم كل طرف في النزاع إلى المجلس تقريراً فنياً عن الموضوع محل النزاع يتضمن وجهة نظره والمستندات المتعلقة بموضوع الخلاف. كما يقدم الاستشاري المشرف على تنفيذ الأعمال -إن وجد- تقريراً يضمنه وجهة نظره في الخلاف، ويُمكن المجلس من معاينة الأعمال على الطبيعة ودخول الموقع.
4- يجوز للمجلس أن يطلب الرأي والمشورة من جهة خبرة إذا رأى أن حل النزاع يتطلب اللجوء إلى ذلك، وتكون تكلفة ذلك مناصفة بين طرفي النزاع.
5- يجب على المجلس البت في النزاع خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلمه التقرير والمستندات ذات العلاقة.
6- يُصدر المجلس قراره بالأغلبية، ويوضح الرأي المخالف إن وجد، وفي حال موافقة طرفي النزاع على قرار المجلس، فيعد القرار نهائياً في موضوع الخلاف، أما في حال اعتراض أي منهما على القرار، فيعاد إلى المجلس موضحاً فيه الرأي محل الاعتراض، وعلى المجلس البت فيه خلال (خمسة عشر) يوماً، ويعد قرار المجلس حينها واجب النفاذ، وللمتضرر الحق باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
7- تحدد الوزارة مكافآت وأتعاب رئيس المجلس وممثلي الجهة الحكومية، وتدفع من قبلها.
8- يجب ألّا يحول نظر أي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
9- يقتصر فض النزاع من خلال المجلس على الخلافات الفنية بين الجهة الحكومية والمتعاقد دون ماعدا ذلك من مطالبات.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه اللائحة، تصدر الهيئة العامة للصناعات العسكرية القواعد المنظمة للأعمال والمهام المشار إليها في المادة (الرابعة عشر) والفقرة (١) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتطبق اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام، وتتم مراجعتها بعد مرور (سنتين) من تاريخ تطبيقها.